فهرس الكتاب
…ابن بطال: ( التلاعن لا يكون إلا عند السلطان أو عند من استخلفه السلطان من الحكام، وهذا إجماع) هـ، وسمي لعانا القول لرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
…"يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ" (1) : أي بالزنا.
…في الفرائض: أي في الأمور المفروضة، وهو قول بعض أهل الحجاز: كمالك وغيره، قال الشيخ: ( وأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ) (2) .
…"إلا رمزا": من قوله تعالى:"قَالَ ءَايَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّام اِلاَّ رَمْزًا" (3) ، وقال بعض الناس - هم الحنفية: لا حد ولا لعان: بالإشارة من الأخرس وغيره، وكذلك العتق: بالإشارة، وح فالتفرقة بين القذف والطلاق بلا دليل تحكم.
…فأشار بأصابعه: أي الثلاث. تبين منه: وهذا مذهبنا أيضا.
…إذا كتب الطلاق بيده لزمه: وكذا غير الأخرس يلزمه ما كتبه، قال الشيخ: (وبالكتابةِ عَارِفًا أَوْ لاَ إِنْ وَصَلَ الْكِتَابُ) (4) .
…إن قال: أشار برأسه لشيء، أي شيء كان طلاقا أو لعانا أو غيرهما. جاز: ومضى، وهذا مذهبنا أيضا، قال في تحفة ابن عاصم:
ومِنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العُقُودَ - جائزةٌ ويَشْهَدُ الشُّهُودُ (5) .
…5300- ثم قال: أشار. كالرامي بيده: أي كمن كان في كفه شيء فرمى به ثلاثا، يعني وقبض إبهامه في المرة الثالثة.
…5303- الإيمان هاهنا: لإذعان أهله بسرعة. في الفدادين: جمع فداد، غليظ الصوت.
…5304- شيئا: قليلا، إشارة إلى تفاوت ما بينهما.
… (والغرض من هذه الأحاديث الخمسة تحقيق اعتبار الإشارة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -) ، قاله الكرماني (6) .
26-باب إذا عرض بنفي الولد:
(1) - سورة النور، الآية 6.
(2) - مختصر خليل 1/211.
(3) - سورة آل عمران، الآية 41.
(4) - مختصر خليل 1/190-191.
(5) - تحفة ابن عاصم ص:63.
(6) - في الكواكب الدراري 19/219.