فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 457

7.عند انقطاع الدم في اليوم السابع والثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم.

8.في نهاية اليوم الحادي والخمسين ظهر أن الطهر - من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين - طهر تام صحيح يفصل بين الدمين؛ فتنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يومًا، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

9.عند رؤية الدم في اليوم الثاني والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأنه دم وقع بعد طهر صحيح، ويحتمل أن يكون حيضًا.

رابعًا: تصحيح المسألة

1.تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يومًا؛ لأنها رأت بعد الدم طهرًا صحيحًا.

2.من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس والثلاثين

بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكمًا - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت