ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
3.من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين
صلاتها وصيامها صحيحان.
4.اليوم الثاني والخمسين
بانقطاع الدم قبل ثلاثة أيام تبين أنه دم استحاضة؛ لأنه لم يبلغ نصابًا، فينبني على ذلك:
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم، ولا إثم عليها بترك الصلاة فيه.
ب. إن صادف ذلك اليوم يومًا من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.