فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 457

4.تغتسل احتياطًا عند تمام عادتها عددًا في اليوم السادس والخمسين - وإن كانت ترى الدم - لاحتمال انتقال عادتها زمانًا.

5.في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام زمان عادتها في الحيض وقد رأت فيه الدم.

6.بانقطاع الدم في اليوم الثاني والستين تيقنت أمرين:

أ- مجاوزة الدم العشرة. ب- عدم وقوع نصاب في زمان العادة.

فيجب عليها الغسل إن لم تكن اغتسلت في اليوم السادس والخمسين، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

رابعًا: تصحيح المسألة

1.ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.

2.وقع في زمان العادة يومان فقط - اليوم الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضًا، فتنتقل العادة زمانًا فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت