فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 457

3.من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين

بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:

أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذرًا فيجب إعادتها حينئذ.

ب. إن صامت أيامًا - فرضًا كانت أو واجبًا - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

4.من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الستين

أ. صيامها صحيح.

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:

1.إن كانت اغتسلت احتياطًا في اليوم السادس والخمسين فصلاتها صحيحة.

2.إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت