6.عند انقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.
7.بانقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تيقنت أمرين:
أ- مجاوزة الدم العشرة. ب- وقوع نصاب في زمان العادة، مساوٍ لعادتها عددًا.
فلا تنتقل العادة، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.
رابعًا: قواعد المسألة
1.يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عددًا ومكانًا.
2.يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
3.كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
4.الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصابًا، ولم يمنع مانع.