5.إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكمًا - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معًا، والباقي استحاضة.
6.إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكمًا - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
7.تنتقل العادة بمرة واحدة، دمًا أو طهرًا، إن كانا صحيحين.