فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 173

(86 م) كتاب المحاربين[1]

1 -بابٌُ: لَمْ يَحْسِمِ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم (الْمُحَارِبِينَ مِنْ) [أَهْلِ الرِّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا] .

2 -بابٌُ: لَمْ يُسْقَ الْمُرْتَدُّونَ الْمُحَارِبُونَ حَتَّى هلكوا.

3 -بابٌُ: سَمْر النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَعْيُنَ الْمُحَارِبِينَ.

4 -بابٌُ: فَضْل مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ.

5 -بابٌُ: إِثْم الزّنَا. [ب/173]

ص 173

6 -بابٌُ: رَجْم الْمُحْصَنِ.

7 -بابٌُ: لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ.

8 -بابٌُ: لِلْعَاهِر الْحَجَرُ.

9 -بابٌُ: الرَّجْم فِي الْبَلاَطِ.

10 -بابٌُ: الرَّجْم بِالْمُصَلَّى.

11 -بابٌُ: مَنْ أَصَابَ ذنبًا [2] دُونَ الْحَدِّ [فَأَخْبَرَ الإِمَامَ] .

(12 - باب إذا أقرّ بالجلد ولم يبيِّن) .

13 -بابٌ: هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ: لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ.

14 -بابٌُ: سُؤَال الإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أَحْصَنْتَ.

15 -بابٌُ: الاِعْتِرَاف بِالزِّنَا.

16 -بابٌُ: رَجْم الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ.

17 -بابٌُ: الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ.

18 -بابٌُ: نَفْي أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ.

19 -بابٌُ: مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ. [أ/116]

20 -بابٌُ: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا} الآية [النساء: 25] .

21 -بابٌ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ.

22 -بابٌُ: لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى.

23 -بابٌُ: أَحْكَام أَهْلِ الذِّمَّةِ في إِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ.

24 -بابٌ: إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةَ غَيْرِهِ بِالزِّنَا عِنْدَ الْحَاكِمِ.

25 -بابٌُ: مَنْ أَدَّبَ أَهْلَهُ وغَيْرَهُ عند السُّلْطَانِ.

26 -بابٌُ: مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ.

27 -بابٌُ: مَا جَاءَ فِي التَّعْرِيضِ.

28 -بابٌ: كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ؟ [ب/174]

ص 174

29 -بابٌُ: مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.

30 -بابٌُ: رَمْي الْمُحْصَنَاتِ.

31 -بابٌُ: قَذْف الْعَبِيدِ.

32 -بابٌ: هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ.

[1] قال في الفتح: كذا هذه الترجمة ثبتت للجميع هنا، وفي كونها في هذا الموضع إشكال، وأظنها ممَّا انقلب على الذين نسخوا كتاب البخاري من المسودة، والذي يظهر لي أنَّ محلها بين كتاب الديات وبين استتابة المرتدين، وذلك أنَّها تخللت بين أبواب الحدود؛ فإنَّ المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» وفيه ذكر السرقة وشرب الخمر، ثمَّ بدأ بما يتعلق بحدِّ الخمر في أبواب، ثم بالسرقة كذلك، فالذي يليق أنْ يثلث بأبواب الزنا على وفق ما جاء في الحديث الذي صدَّر به، ثمَّ بعد ذلك إمَّا أنْ يقدِّم كتاب المحاربين، وإمَّا أن يؤخِّره، والأولى أن يُؤِّخره؛ ليعقبه: باب استتابة المرتدين؛ فإنَّه يليق أنْ يكون من جملة أبوابه، ولم أر من نبَّه على ذلك إلَّا الكرماني، فإنَّه تعرض لشيء من ذلك في باب إثم الزناة، ولم يستوفه كما سأنبه عليه، ووقع في رواية النَّسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال، وذلك أنَّه قال بعد قوله: (من أهل الكفر والردة) فزاد: (ومن يجب عليه الحدُّ في الزِّنا) فإن كان محفوظًا فكأنَّه ضمَّ حدَّ الزنا إلى المحاربين؛ لإفضائه إلى القتل في بعض صوره، بخلاف الشرب والسرقة، وعلى هذا فالأولى أنْ يبدِّل لفظ (كتاب) بـ (باب) ، وتكون الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود.

[2] في (أ) : (دمًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت