فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 131

2 -وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [1] قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة [2] .

3 -وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) [3] فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية [4] .

4 -واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني ... ) [5] .

قال الشيخ ابن باز معلقًا على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلًا لما تباع به السلعة نقدًا أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل [6] .

(1) سورة النساء الآية 29.

(2) بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 ج 1ص 229.

(3) سورة البقرة. الآية 282.

(4) فتاوى اسلامية 2/ 239.

(5) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح 6/ 116 صحيح مسلم بشرح النووي 4/ 112.

(6) فتاوى اسلامية 2/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت