فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 116

-الإجماع: وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره.

وقال الإمام إسحاق بن راهوية أحد الأئمة الأعلام:"أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل إليه".

وقال الخطابي:"لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله". وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر" [1] ."

ومن المعلوم أن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق به عدة حقوق:

1-حق الله سبحانه:

من حيث كفر برسوله، وعادى أفضل أوليائه وبارزه بالمحاربة، ومن حيث طعن في كتابه ودينه، فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة، ومن حيث طعن في ألوهيته، فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته.

2-وتعلق حق جميع المؤمنين:

(1) - الصارم المسلول - (1 / 9) ومعالم السنن للخطابي 288 - (3 / 295)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت