الصفحة 100 من 402

[متن الكتاب] .

الباب الثالث في النظر والمسِّ.

مطلب في العزل عن الأَمة، والزوجة:.

مطلب في العزل عن الأَمة، والزوجة:

وجاز عزله (1) عن أَمته بغير إذنها، وعن زوجته بإذنها، وجاز لهما سدُّ فم رحمهما لئلا تحبل إنْ بإذنه، وإلا لا يجوز. ويكره لها أن تشرب دواءً لإسقاط حملها، قبلَ التصور وبعده، إلا لعذر - كالمرضعة إذا ظهر بها الحمل، وانقطع لبنها، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضعة، ويخافُ هلاكَ الولد، ما دام الحمل مضغةً، أو علقةً، ولم يخلق له عضو (2) .

(1) العزل: أن يجامع، فإذا جاء وقت الإنزال، نزع، فأنزل خارج الفرج. ثم هذا في الزوجة البالغة، أما الصغيرة، فله العزل عنها بلا إذن.

(2) ه - 194 -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت