الصفحة 10 من 161

إذن فحق المال هو زكاته ، وهو حق الله ، جعله تعالى في الفقراء ومستحقيها في آية المصارف .

وجاحدها كافر بإجماع المسلمين وأما من تركها كسلًا وبخلًا فقد اقترف كبيرة من الكبائر لقوله في حديث مسلم: (حتى يرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار) .

وحكمة فرضية الزكاة هي عدة حكم:

تنمية المال وتزكيته لعموم البركة .

إشاعة المواساة بين المسلمين ، لئلا تنكسر قلوب الفقراء .

لمعالجة الفقر ، ودفع كل صوره .

تعبيد الناس لله تعالى ، حيث يلبوا أمره .

ليلتحم المجتمع ، ولا يرى أحد أن له فضلًا على أخيه .

أما ما يتعلق بالأموال التي تجب فيها الزكاة فهي أربعة أشياء:

اذكرها هنا باختصار ، وإلا فالتفاصيل موجودة في كتب الفقه المشهورة وبعض الدراسات الحديثة نحو الموسوعة الكويتية، والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ورسالة (فقه الزكاة) للشيخ القرضاوي وغيرهم .

الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: والأصل فيها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ) [ البقرة: 267 ] .

وقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [ الأنعام:141 ]

ونصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعًا ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والواجب العشر فيما سقت السماء ، ونصف العشر فيما سُقي بمؤنة وتكاليف . وليعلم أنه لا زكاة في الفواكه والخضروات ، لأنها ليست بحب

ولا ثمر .

بهيمة الأنعام: وذلك إذا كانت سائمة أكثر الحول وهي الإبل والبقر والغنم، فالإبل إذا بلغت خمسًا والبقر إذا كانت ثلاثين ، والغنم إذا كانت أربعين وجب فيها النصاب ، فإن لم تكن سائمة، وإنما ملكها للأكل والانتفاع فلا زكاة فيها .

وأنصابها ودقائقها مذكورة في كتب الفقه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت