النقدان وهما الذهب والفضة لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [ التوبة: 34 ] .
ولحديث في صحيح مسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها ...) .
وتجب الزكاة فيها سواء كانت نقودًا أو حليًا أو تبرًا لأحاديث وردت عن عائشة وأم سلمة ومنها حديث (المسكتين) وقد صححه ابن حجر وغيره ، وأما حديث (ليس في الحلي زكاة) فهو موضوع .
وتجب الزكاة في الحلي إذا بلغ عشرين دينارًا ، وهو يعادل خمسة وثمانين جرامًا .
والفضة إذا بلغ (200) درهم أي ما يعادل (595) جرامًا تعادل ستة وخمسين ريالًا عربيًا .
ومقدار الزكاة ربع العشر ، ففي المائة اثنان ونصف ، والألف خمسة وعشرون ريالًا .
عروض التجارة: وهي عبارة عن كل ما أعده المرء للتكسب والبيع من عقار وحيوان وآلات وسيارات وأطعمة وأشربه ليست الزكاة في ذاتها ولكن في قيمتها إذا حال عليه الحول .
وهنا مسائل مهمة:
الأولى: ما أعده الإنسان لحاجته من طعام ومسكن ليس فيه زكاة لحديث (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) متفق عليه .
الثانية: أموال الديون التي لك عند الناس ، فيها خلاف طويل بين الفقهاء والأقرب للصواب أنه ليس فيها زكاة ، إلا إذا قبضتها زكيتها لسنة واحدة.
الثالثة: لمن تُبذل الزكاة ؟!
تبذل لأهلها الذين ذكرهم الله في آية التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60] .
وأما قوله (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) فهو المجاهد وعدته كما هو مذهب الجماهير ، وفي هذا العصر تساهل بعض الشيوخ وأجاز دفعها للمشاريع الدعوية بحجة أن من مقاصد الجهاد الدعوة إلى الله .
الرابعة: هل تُعطى الزكاة للأقارب ؟