بالنسبة للأصول والفروع الآباء والأبناء فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة ، ويجب عليه النفقة على هؤلاء .
أما إخوته وأقاربه من ذوي الأرحام ، فيجوز إعطاؤهم ويشمله حديث النسائي الصحيح (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة) .
الخامسة: الصناديق الخيرية ، والأموال العامة ، ليس فيها زكاة لأنها أموال بذلت ابتغاء وجه الله ، وأما من يجمع مالًا لمشروع زواج أو تجارة ، فهذا فيه زكاة ، والفرق جلي .
السادسة: نقل الزكاة: هل يجوز نقلها إلى بلد آخر محتاج ؟
يجوز على الصحيح نقلها إذا دعت الحاجة ، والحاجة صارت واضحة للعيان ، فثمة مجاعة إسلامية جارفة وفقر مستطير ، وشعوب تخوض نكبات فيجب عونها
والوقوف معها .
السابعة: تعجيل الزكاة: لا بأس بتعجيل الزكاة لفعل العباس رحمه الله ، ولا سيما إذا دعت مصلحة كحصول بلية ونحوها .
الثامنة: العقار الذي طال مكثه ، ولم يُبع ، فالراجح إنه يزكيه زكاة سنة إذا قبض ماله .
التاسعة: على الأغنياء وأصحاب الأموال تلمس أهل الزكاة والسؤال عنهم .
الدرس الثامن
المسلمة الصائمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه الطاهرين وبعد ،،
أيها الإخوة:
لعل من المهم المفيد أن أتحدث هذا المساء عن (المسلمة الصائمة) إنني اجتهد كثيرًا في هذا الدرس الرمضاني ، وأحرص ألا أتغيب عنه لعلمي بحضور الأخوات المسلمات في هذا الشهر، وتسابقهن على التراويح ، وسماع الذكر والموعظة.
وقد وصلت إلي ورقة هذا اليوم من مصلى النساء فيها جملة من الأسئلة الرمضانية حول المرأة.
وما ينبغي للدعاة وطلبة العلم إهمال المرأة ، وبخسها حقها من التوجيه والتصحيح ، ولدينا حول صيام المرأة مسائل منها:
النساء شقائق الرجال ، فكل ما ورد للرجل ، فهو للمرأة إلا بدليل يحض أحدهما ، فينبغي لها أن تأتمر بالشرع ، وتنتهي إذا نهاها ، وتدرك أنها مدرجة تحت فرائضه وفضائله .