صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم ( - ( الله أكبر (- عليه السلام - قرآن كريم ( - ( { (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - (( ( - - رضي الله عنه - - - (( - ( الله أكبر (- عليه السلام - قرآن كريم ( - ( (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - (( ( - - رضي الله عنه - - - صدق الله العظيم ( - ( - (- عليه السلام - قرآن كريم - رضي الله عنهم - - - صلى الله عليه وسلم - - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم ( - (( - - - - ( - } .(1)
فالضمير في قوله تعالى: { أَوْ نِسَائِهِنَّ } اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إن المقصود الجنس أي جنس النساء عمومًا ومنهم من قال إن المقصود بالضمير الوصف أي النساء المؤمنات فقط فعلى القول الأول يجوز للمرأة أن تكشف شعرها ووجهها أمام امرأة غير مسلمة وعلى القول الثاني لا يجوز ونحن نميل إلى الرأي الأول وهو الأقرب لأن المرأة مع المرأة لا فرق فيه بين امرأة مسلمة وغير مسلمة هذا إذا لم تكن هناك فتنة ، أما إذا خشيت الفتنة كأن تصف المرأة لأقاربها من الرجال فيجب توقي الفتنة حينئذٍ فلا تكشف المرأة شيئًا من جسدها كالرجلين أو الشعر أمام امرأة أخرى سواء مسلمة أو غير مسلمة والله أعلم . (2)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ما حكم ذهاب المرأة"العروس"إلى الحلاق وذلك لتسريح شعرها ؟
فأجاب: ليس للمرأة أن تذهب إلى الحلاق ولا غيره من الرجال الأجانب لتسريح شعرها ، بل ذلك من شأن النساء ، ولا يجوز إتيان الرجال غير المحارم لهذا الغرض ، لما فيه من الفتنة والاطلاع على بعض العورة ، ولأن ذلك وسيلة إلى أمور لا تحمد عقباها .. والله ولي التوفيق . (3)
(1) سورة النور آية ( 31) .
(2) المسلمون عدد ( 65) .
(3) الفتاوى كتاب الدعوة ( 2/223، 224) لسماحة الشيخ ابن باز .