الصفحة 67 من 371

القِرام: السِتْر الرقيق، وقيل: الصَّفيق من صوف ذي ألْوان والإضافة فيه كقولك ثَوبُ قميصٍ، وقيل القِرام السِتر الرقيق وراء السِتْر الغليظ ولذلك أضاف . (1)

وعن عمران بن حطان، أن عائشة رضي الله عنها، حدثته:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه" (2) .

نقضه: أي نبذه ونكثه وألقاه .

يتبين لنا فيما سبق أن التصاوير من ذوات الأرواح أو الصلبان إذا كانت على الملابس أو الستائر أو نحوها، لا يجوز لبسها أو تعليقها، فالواجب طمسها ونقضها.

لبس المرأة للقصير أمام أولادها ومحارمها

وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير .. فما حكم ذلك؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. (3)

باب

سلوك المرأة خارج البيت

كذلك هناك أحكام خاصة للمرأة بخصوص زينتها خارج البيت .

الإذن للنساء بالخروج لحاجتهن .

(1) النهاية في غريب الحديث (4/49) .

(2) رواه البخاري برقم (5952) .

(3) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت