الصفحة 14 من 22

-مثلًا-؛ فاحتيج إلى ما هو في صورته، كأنه ليس بشيء، وهو -في معناه- كأنه كل الأشياء، والشيءُ إنما يستوي نسبته إلى الأشياء المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصّة؛ كالمرآة: لا لون لها، وتحكي كلّ لون.

فكذلك الذهب والفضّة؛ لا غرض فيهما، وهما وسيلتان إلى كلّ غرض؛ فكلّ مَن عمل فيهما عملًا لا يليق بالحكمة الإلهيّة؛ فإنّه يعاقب بالنار -إن لم يقع السماح-؛ فمن كنزهما من غير أن يعطي منهما قدرًا مخصوصًا للفقراء؛ فقد أبطل الحكمة فيهما، وكان كَمَن حَبَس الحاكمَ الذي بين الناس- ويقطع الخصومات- في سجنٍ يمتنع عليه الحكم بسببه؛ لأنّه إذا كنزهما فقد ضيّع الحكم، وما خلق اللهُ الذهب والفضّة لزيدٍ خاصّةً، ولا لعمرو خاصّةً، وإنّما خلقهما لتتداولهما الأيدي ليكونا حاكمين بين الناس.

ولا شكّ أنّ العقل إذا عرف هذا الذي قلناه؛ حَكَمَ بأنّ ادّخار الذهب والفضّة عن الناس ظلمٌ، واستحسن العقوبة عليه؛ لأنّ الله -تعالى- لم يخلق أحدًا للضياع، وإنّما جعل عيش الفقراء على الأغنياء، ولكنّ الأغنياء ظلموا الفقراء، ومنعوهم حقّهم الذي جعله الله لهم».

ثمّ قال: «وكذا نقول: مَن باع الذهب بالذهب، أو الفضّة بالفضّة بزيادة؛ فقد جعلهما مقصودين في ذاتهما للتجارة، وذلك خلاف الحكمة الإلهيّة؛ لأنّ من عنده ثوب -مثلًا- وليس عنده ذهبٌ ولا فضّةٌ، وهو محتاج إلى طعام؛ فقد لا يقدر أن يشتري الطعام بالثوب، فهو معذور في بيعه بالذهب أو الفضّة، فيتوصّل إلى مقصوده، فإنّهما وسيلتان إلى الغير، لا غرض في أعيانهما.

فأمّا من عنده ذهبٌ فأراد بيعه بذهبٍ -أو فضّة فأراد بيعها بفضّةٍ-، فإنّه يُمنع من ذلك؛ لأنّه يُبقي الذهب والفضّة متقيدين محبوسين عنده، ويكون بمنزلة الذي كنز، وتقييد الحاكم -أو الرسول- الموصل الحاجات إلى الغير ظلمٌ، فلا معنىً لبيع الذهب بالذهب، والفضّة بالفضّة إلا اتخاذهما مقصودين للادخار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت