وعقدة البحث مع هذا الصنف من الناس تكييف (1) هذه (الأوراق) ، وهل يجري فيها الربا أم لا؟
ولا نعاكس رأي القائلين بعدم إجراء الربا، فإني سأبدأ بكلامهم، وبيان تكييفهم، ثمّ أكرّ عليه بالردّ المجمل (2) ، مبينًا علّة حرمة الربا في الذهب والفضّة، وأنّ الأوراق النقديّة التي بين أيدي الناس تلحق بها.
قال مراد شكري في كتابه (المِعْثار) : «رفع الحرج والآصار عن المسلمين في هذه الأعصار» (ص24-25) :
«الأشياء ثلاثة أقسام: إمّا سلعة مجرّدة كالعقار، والشجر، والمعادن، والبهائم، ونحو ذلك، وإمّا مقياس مجرّد كالفلوس، والأوراق النقديّة، إذ لا قيمة لها في ذاتها، وإنّما فيما اصطلح الناس عليه من جعلها مقياسًا لقيم سائر الأشياء، وثمنًا لها تسهيلًا وتيسيرًا.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما جمع بين الوصفين ككونه سلعة ذات قيمة في نفسها، وكونه -أيضًا- مقياسًا واصطلاحًا لأثمان سائر الأشياء، وهو الذهب والفضّة، أو ما كان في معناه مما يجمع الوصْفَين.
فلا ريب بعد هذا التقسيم الحاصِر في طريقين وهما:
الطريق الأول أن يُقال: إنَّ الذهب والفضّة صنفان ربويّان، وعلَّتهما قاصرة عليهما لا تتعداهما، فلا يُقاس عليهما سواهما من سائر الأشياء، ومعلوم أنّ الورق النقديّ لا هو ذهب ولا فضّة بالحِسّ الظاهر، والمشاهدة، وحقيقة الحال، فلا يكون ربويًّا لثبوت الفارق الواضح فلا قياس. (والكلام لا يزال لشكري!) !
أو الطريق الثاني: وهو معرفة حقيقة الوزن النقديّ، وأنه مقياس اصطلاحي موثوق وميسّر لتبادل الأشياء كالفلوس سواء بسواءٍ، بلا فارق، وعلى كلا الطريقتين فإنّه غير ربويّ؛ لأنّه ليس بذهب، ولا فضّة، إجمالًا وتفصيلًا».انتهى!