الصفحة 143 من 189

وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53)

والجواب نتركه لفقهاء آخر زمان

وأما قولهم:

رابعًا: إذا تم الخطف، في أثناء القتال الفعلي، فقد أصبح المخطوفون أسرى، ويجب أن يعاملوا ضمن حدود الأحكام الشرعية المتعلّقة بالأسرى، ونحن نلخّصها فيما يلي:

أ يجب تسليم الأسير إلى وليّ الأمر ليقضي فيه ما يرى، وليس لآسره يدٌ عليه، وليس له حقّ في التصرّف فيه.

فيقال لهم أولا:

من هو ولي أمر المسلمين اليوم؟؟

هل هو علاوي في العراق وعرفات في فلسطين وكرزاي في أفغانستان؟؟؟

فإن كان هؤلاء أولياء أمور المسلمين فعلى الدنيا العفاء

فاليوم لا يوجد ولي أمر للمسلمين بل هؤلاء الحكام أولياء للشيطان

ولكن الولي هنا المسئول عن المجاهدين في الميدان وليس أنتم أيها العميان ولا من تناصرونهم من الطغاة الطغام

ثانيا - قولهم: وليس لآسره يدٌ عليه، وليس له حقّ في التصرّف فيه.

أقول:

بل لآسره عليه حقوق كثيرة ومنها جواز قتله إذا اقتضت المصلحة ذلك

ففي الموسوعة الفقهية:

الْأَسِيرُ فِي يَدِ آسِرِهِ وَمَدَى سُلْطَانِهِ عَلَيْهِ:

10 -الْأَسِيرُ فِي ذِمَّةِ آسِرِهِ لَا يَدَ لَهُ عَلَيْهِ , وَلَا حَقَّ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ , إذْ الْحَقُّ لِلتَّصَرُّفِ فِيهِ مَوْكُولٌ لِلْإِمَامِ , وَعَلَيْهِ بَعْدَ الْأَسْرِ أَنْ يَقُودَهُ إلَى الْأَمِيرِ لِيَقْضِيَ فِيهِ بِمَا يَرَى , وَلِلْآسِرِ أَنْ يَشُدَّ وَثَاقَهُ إنْ خَافَ انْفِلَاتَهُ , أَوْ لَمْ يَامَنْ شَرَّهُ , كَمَا يَجُوزُ عَصْبُ عَيْنَيْهِ أَثْنَاءَ نَقْلِهِ لِمَنْعِهِ مِنْ الْهَرَبِ. فَمِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ الْأَسِيرَ مِنْ الْهَرَبِ , وَإِذَا لَمْ يَجِدْ فُرْصَةً لِمَنْعِهِ إلَّا قَتْلَهُ فَلَا بَاسَ , وَقَدْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.

11 -وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْأَسِيرَ إذَا صَارَ فِي يَدِ الْإِمَامِ فَلَا اسْتِحْقَاقَ لِلْآسِرِ فِيهِ إلَّا بِتَنْفِيلِ الْإِمَامِ , لَا بِنَفْسِ الْأَسْرِ , وَذَلِكَ بِأَنْ يُنَادِيَ فِي الْعَسْكَرِ: مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ أَسِيرًا فَهُوَ لَهُ , فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَ الرَّجُلُ أَسِيرَهُ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ عِتْقُهُ. وَلَوْ أَصَابَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ , لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ لَهُمْ بِالْإِصَابَةِ صَارَ الْأَسِيرُ مَمْلُوكًا لِآسِرِهِ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً. بَلْ قَالُوا: لَوْ قَالَ الْأَمِيرُ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ. فَأَسَرَ الْعَسْكَرُ بَعْضَ الْأَسْرَى , ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُ الْأُسَرَاءُ رَجُلًا مِنْ الْعَدُوِّ , كَانَ السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَةِ , إنْ لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت