مر بي ابو الحسن وانا اصلي على الطبري ( كتان منسوب الى طبرستان ) وقد القيت عليه شيئًا اسجد عليه فقال: لي مالك لا تسجد عليه اليس هو من نبات الارض .
قال الطوسي: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال التقية (1) .
7-القنوت في الصلاة:
عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت ابا عبد الله عن القنوت قبل الركوع او بعده فقال: لا قبله ولا بعده (2) .
عن يونس بن يعقوب قال: سالت ابا عبد الله عن القنوت في أي الصلوات اقنت ؟ فقال: لا تقنت الا في الفجر (3) .
عن ابي جعفر قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده.
قال الطوسي فالوجه في قوله وان شئت فبعده ان نحمله على حال القضاء لمن فاته موضعه او حال التقية لانه مذهب بعض العامة (4) .
8-النهي عن الصلاة في المقابر:
عن ابي عبد الله قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين ، والماء ، والحمام، والقبور ، ومسان الطريق ، وقرى النمل ، ومعاطن الابل ، ومجرى الماء، والسبخ ، والثلج (5) .
عن عبد بن زرارة قال: سمعت ابا عبد الله يقول: الارض كلها مسجد الا بئر غائط او مقبرة او حمام (6) .
عن ابي عبد الله عن ابيه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه واله ان يصلى على قبر ، او يقعد عليه ، او يتكى عليه ، او يبنى عليه (7) .
9-باب النهي عن تجصيص القبر وتطينه:
عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: سالت ابا الحسن موسى عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟
قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصة ولا تطينه (8) .
10-لا خمس على الشيعة:
عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله يقول: ليس الخمس الا في الغنائم خاصة (9) .
(1) الاستبصار فيما اختلف من الاخبار / الطوسي ج1 ص394]
(2) المصدر نفسه ج1 ص339]
(3) المصدر نفسه ج1 ص340]
(4) المصدر نفسه ج1 ص341]
(5) المصدر نفسه ج1 ص394]
(6) المصدر نفسه ج1 ص441]
(7) المصدر نفسه ج1 ص482]
(8) المصدر نفسه ج1ص217 ]
(9) المصدر نفسه ج2ص56]