فيه الشبكة ووقت يجوز * استأجر طريقًا ليمر فيه أو ليمر الناس فيه يجوز عند الإمام وعندهما لا وفي الفتوى اختار قولهما * استأجر سطحًا ليجفف عليه الثياب أو يبيت عليه يجوز * ولو استأجر نخلة ليجفف عليها الثياب أو ليترك عليها الثمار أو استأجر موضعًا من الحائط ليضع عليه الجذوع أو يبني عليه سترة أو ينقب فيه كوة أو يتدفيه وتدأ أو ينصب فيه ميزابًا لا يجوز وفي عرفنا يصح استئجار الوتد الذي يصلح عليه الإبر يسم * استأجر وتد التعليق المتاع لا يجوز وفي المنتقى استأجر وتدًا يتد فيه يجوز * معاوضة الثيران في الأكداس فاسدة لأنها استئجار المنفعة بجنسها فإن أعطى البقرة ليأخذ الحمار فلا بأس به * استأجر مائتي سنة أو إلى موته أو الأبد فالإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل * استأجر مكيلًا أو موزونًا ليعبر به ذكر الكرخي أنه لا يجوز وفي الأصل أنه يجوز * استأجر شاة ليرضع صبيًا أو جديًا لا يجوز * استأجر ثيابًا ليبسطها في بيته ولا يجلس عليها ولا ينام أو دابة ليربطه في فنائه ويظن الناس أنها له أو ليجعلها جنيبة بين يديه لا يجوز لأنه منفعة غير مقصودة من العين وفي الإجارة الفاسدة للمستأجر حق الحبس لاستيفاء الأجرة المعجلة وإذا مات الآجر فالمستأجر أحق بأجرته وفي الإجارة الصحيحة إذا نقضت المدة للمستأجر إبقاء الحبس لاستيفاء المعجلة بأن كان التسليم بعد انقضاء بعض المدة فإن كان المستأجر لم يقبض المستأجر حتى مات المؤاجر أو انقضت المدة ليس للمستأجر إحداث اليد على المستأجر في الفاسدة والصحيحة فلو باع الآجر في هذين الفصلين المستأجر بإذن المستأجر بعدما قبض هل ينزع من يده لم يوجد فيه رواية قال الصدر ينبغي أن لا بنزع من يد المستأجر ولكن ينفذ البيع في حق الآجر والمستأجر * استأجر دارًا إجارة فاسدة وقبضها ليس له أن يؤاجرها ولو أجرها له أجر المثل فلا يكون غاصبًا وللأول أن ينقض هذه الإجارة ولا يجب الأجر في الإجارة الفاسدة بالتمكن وإنما يجب بحقيقة الاستيفاء إذا وجد التسليم إليه من جهة الإجارة وإن كان التسليم إليه لا من جهة الإجارة لا تجب الأجرة وإن وجد حقيقة الاستيفاء رجل وإذا كان أجر المثل في الإجارة الفاسدة مختلفًا بأن يستأجر البعض بعشرة والبعض باثني عشر والبعض بأحد عشر يجب أحد عشر لأنه الوسط والمستأجر إجارة فاسدة لو آجر من غيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح وقيل لا يملك واستدلوا بما ذكر في الإجارات دفع إليه دارًا ليسكنها ويرمها ولا أجر له فآجر المستأجر من غيره وانهدم الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقًا لأنه صار غاضبًا أجابوا عنه بأن العقد في تلك المسئلة إعارة إجارة لأن ذكر المرمة على وجه المشورة لا الشرط * استأجر دارًا أو حمامًا شهرًا ثم سكنه شهرين لا يلزمه أجر الشهر الثاني وعن بعض المشايخ أنه يلزمه وفرق الكرخي بين المعد للاستغلال وغير المعدلة وألزم في المعد لا في غيره بلا فصل بين الحمام والدار وبه يفتي * آجر الغاصب ثم أجازها المالك بعد مدة فأجر السابق على الإجارة للغاصب لأنه العاقد وبعد الإجارة للمالك لأن الغاصب فضولي ولو لم يجز حتى تمت المدة فكله للغاصب كما لو آجر المولى عبده سنة ثم أعتقه في خلالها وأجاز العبد الإجارة فالماضي للمولى والآتي للمعتق وذكر القد وروى أن الإجارة تتوقف على الإجارة كسائر العقود فإن أجار قبل استيفاء شيء من المنفعة فالأجر للمالك وإن بعد استيفائها لم تعتبر والأجرة للعاقد وإن بعد انقضاء بعض المدة فأجر الماضي والآتي وما ذكرنا أولًا قول محمد رحمه الله تعالى وفي المنتقى آجر عبدة سنة ثم برهن العبد أن مولاه كان أعتقه قبلها فالأجر للعبد لأن المولى كان أجنبيًا وقت العقد والمنافع له فالبدل أيضًا يكون له * ولو قال العبد أني حر وفسخت الإجارة ولم يقم بينة ودفعه الحاكم إلى المستأجر وأجبره على العمل ثم وجد بينة على إعتاقه قبلها فلا أجر له ولا للمولى ولو كان لم يقل فسخت كان الأجر لما قلنا * آجر الغاصب سنين ثم قال المالك كنت أجرت لا يقبل قوله إلا بينة وإن قال كنت مرأته قبل وعن محمد في المنتقى آجر دارًا ثم استحقت بالبرهان فزعم المالك أنه كان أمر المؤاجر بالإجارة والأجر له وزعم المؤاجر الغصب فالقول قول رب الدار لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف في ملك الغير للغير وإن برهن الآجر على ما ادعى من الغصب لا يقبل لأنه يريد به إبطال ما ذكره المالك من الأمر و البينات للإثبات لا للإبطال وإن برهن على إقرار المالك بالغصب يقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانًا وإذا ثبت الإقرار تبعه حكم الأجر * غصب دارًا فآجرها ثم اشتراها من المالك فالإجارة الأولى ماضية لوجود شرائطها وإن استقبلها فهو أفضل * آجر الغاصب من غيره ثم آجره المستأجر من الغاصب وأخذ الأجرة كان للمستأجر الثاني وهو الغاصب استرداد الأجرة لوجهين * الأول الإجارة وإن لم تصح فقد انعقدت فلو صح الثاني يلزم أن يكون الواحد مملكًا ومتملكًا * الثاني أن