على مبتغاه رجع من النصف فسدت فإن ألحقا هذا الشرط بالعقد في المجلس التحق عند الإمام كما في المجلس التحق عند الإمام كما في البيع * بينهما طعام مشترك استأجر أحدهما شريكه أو حماره ليحمله لا يجب أجر المثل أيضًا وكذا قفيز الطحان فاسد ولا يجب الأجر * وفي إجارة الأصل بقفيز منه فالإجارة فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاوز به عن المسمى وكذا لو دفع إلى حائك غزلًا لينسجه بالثلث ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعرف وبه أفتى أبو علي النسفي أيضًا والفتوى على جواب الكتاب لا الطحان لأنه منصوص عليه فيلزم إبطال النص * وحيلة الجواز فيه أن يشترط للطحان قفيزًا جيدًا من دقيق ولا يضيفه إلى هذا الدقيق وكذا في تذرية الكدس وحلج القطن ثم يعطيه من ذلك فيجوز * تكارى دابة إلى فارس فالإجارة فاسدة لأن فارس وخرسان وخوارزم وفرغانة وسغد وما وراء النهر والهند والخطاي والدشت والروم واليمن اسم للولاية وبخار أو سمرقند وبلخ وجرجانية وهراة وأوز جند اسم البلدة وجعل شمس الأئمة بخار اسم الولاية وفي كل موضع هو اسم للولاية إذا بلغ الأدنى له أجر المثل لا يتجاوز عن المسمى وفي كل موضع هو اسم البلد إذا وصل البلد يلزم البلاغ إلى منزله ولا تجوز إجارة العبد بمائة درهم وطعامه ولا إجارة الدابة بمائة وعلفه لأنه مجهول بخلاف الظئر للعادة في التوسعة عليهن قال الفقيه أبو الليث نأخذ في الدابة بقول المتقدمين أما في زماننا العبد يأكل من مال المستأجر عادة * قال بكر استأجر دابة من خوارزم إلى بغداد بكذا على أن علفها على المستأجر لا يجوز لأنه مجهول * والحيلة أن يذكر قدر العلف ويزيد في الأجر ثم يوكله بصرف العلف إلى الدابة ويبرأ بصرف العلف إليها لا بالدفع إلى بائع العلف لأنه مجهول لأنه اتصل بملكة ملكه ألا يرى أنه لو اشترى علفًا ولم يعطه إلى الدابة لا يبرأ * ولو تنازعا في الأعلاف أو في قدر ما يعلف لا يصدق أن يعجل من الأجرة قدر ما تحتاج إليه الدابة في المدة إلى رب الدابة ويشهد على ذلك ثم يأمر المالك المستأجر بالإنفاق عليها فيصدق لأنه صار أمينًا * استأجر عبدًا ليخدمه ليس له أن يسافر به بل يخدمه في المصر وقراه فيما دون السفر لأن خدمة السفر أشق فلا يدخل بلا نص ويخدمه نهارًا إلى العشاء ويخدمه وضيفانه وامرأته ويكلفه أنواع الخدمة المباحة وليس له أن يضر به ولا الدابة المستأجرة للركوب ولو دفع المستأجر إلى العبد والعاقد والعبد بريء وإن كان مولاه لا وإن كسر هذا العبد يجيزا شيئًا من متاع البيت لا ضمان عليه وإن وقع على وديعة إنسان عند المستأجر وكسره يضمنه ولو عجل الأجرة ومات المؤاجر قبل تمام المدة للمستأجر حبس العبد إلى استيفائه * دفع بقرته إلى رجل على أن يعلفها وما يكون من اللبن والسمن بينهما أنصافًا فالإجارة فاسدة وعلى صاحب البقرة للرجل أجر قيامه وقيمة أعلفها من علف هو ملكه لا إن سرحها في المرعى ويرد كل اللبن إن قائمًا ,عن أتلف فالمثل إلى صاحبها لأن اللبن مثلي فإن اتخذ اللبن مصلًا فهو للتخذ ويضمن مثل اللبن لانقطاع حق المالك بالصنعة * والحيلة في جوازه أن يبيع نصف البقرة منه بثمن اللبن ويبرئه عنه ثم يامره باتخاذ اللبن والمصل فيكون بينهما ولو دفعها المدفوع إليه إلى آخر وهلك في يده فالضمان على الأول وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما أو بذر الفيلق على أن يكون الإبريسم بينهما لا يجوز والحادث كله لصاحب الدجاج والبيض * دفع بذر فيلق على أن يكون الخارج أنصافًا فلما خرجت الدودة قال الشريك أكثرها هالك وقال صاحب البذر ادفع إليّ قيمة البذور وأنا بريء من الدود والشريك كان كاذبًا في كلامه فالفيلق كله لصاحب البذور عليه أجره مثله لشريكه في قيامه عليها وعليه قيمة ورق الفرصاد قال الإمام الحلواني فيمن غصب بيض إنسان وخرج منه فرخ أن خرج بنفسه فلصاحب البيض وكذا في غصب البذر (نوع في تعليم القرآن والحرف ) الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والتدريس والوعظ لا يجوز أي لا يجب الأجر وأهل المدينة طيب الله نعالى ساكنها جوّزه وبه أخذ الإمام الشافعي قال في المحيط وفتوى مشايخ بلخ على الجواز قال الإمام الفضلي والمتأخرون على جوازه وكان الإمام الكرماني يفتي بدرنا وسيد معلم راخشنود بكند وفتوى علمائنا على أن الإجارة إن صحت يجب المسمى وإن لم تصح يجب أجر المثل ويجبر الأب على أدائها ويحبس وعلى الحلوة المرسومة والعيدي ويبخ شبنهي * والحيلة أن يستأجر المعلم مدة معلومة ثم بأمره بتعليم ولده والاستئجار لتعليم الكتابة والنجوم والطب والتعبير جائزًا اتفاقًا وإن استأجر المعلم لحفظ الصبيان وتعليم الخط والهجاء جاز وإن شرط أن يحذفه في هذا العمل ذكر في الأصل أنه فاسد * وفي الشروط شرط عليه أو دفع ابنه أو غلامه على أن يعلمه الحساب لا يجوز ولو شرط عليه أن يقوم عليه مدة معلومة في تعليم هذه الأشياء يجوز * وعن محمد استأجره ليعلم واده حرفة إن