الصفحة 316 من 487

صبغ قبل الجحود كذلك وبعده يخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه أو ترك عليه الثوب وضمنه قيمة ثوب أبيض وفي النساج إن قبل الجحود نسجه فكذلك وإن بعده فالثوب للنساج وعليه مثل الغزل * استأجره لينقذ الدراهم فنقد ثم وجد الدراهم زيوفًا يرد الأجر وإن وجد البعض زيوفًا بقدر * دفع إليه ثلاثة أو قاردهن ليتخذ منه صابونًا بمائة درهم على أن يحتاج إليه منه ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه غرامة ما أنفق الأجير فيه مع أجر المثل * دفع إليه عشرة أمناء من نحاس ليدققه بأربعين درهمًا فجاء بسبعة أمناء عليه أربعون كما شرط (السادس في الضمان * وفيه أنواع ) * الأول استأجر دابة باكاف فأوكفه بمثله أو أسرجه لا يضمن ولو يسرج فأوكفه أو أسرجه بما لا يسرج بمثله فهلك يضمن كل قيمته عند الإمام * استأجرها عرينة فأسرجها وركبها وهلكت إن من بلد إلى بلا لا يضمن وإن في البلدان من الأشراف لا ضمان وإن من العوام الذين يركبون عريانًا يضمن * تكارى دابة ولم يذكر السرج وإلا كاف إن كان مثلها يركب مثلها يركب يسرج يضمن إذا ركب باكاف وإن يركب بكل منهما لا ضمان * استأجرها بلا لجام فألجم إن بما لا يلجم بمثله يضمن * اكتراها ليحمل عليها عشرة مخاتيم برّفحمل أزيد ضمن بقدر الزيادة وإن ليطحن فزاد وهلكت يضمن كل القيمة وإن ليحمل عليها عشرة فجعل في جوالق عشرين فأمر رب الدابة أن يضعه عليها ففعل وهلك لا ضمان وإن حملا معًا ضمن ربع القيمة لأن النصف مأذون والنصف لا فينصف هذا النصف ولو كانا في عدلين فحمل كل منهما عدلًا أو حمل المستأجر أولًا ثم رب الدابة لا ضمان أصلًا لأن رب الدابة حامل للزيادة ولو حمل ربها أولًا ضمن المستأجر نصف القيمة * استعان القصار برب الثوب في الدق وتخرق ولا يدري من أي الفعلين قال الإمام الثاني يضمن نصف قيمته وقال محمد رحمه الله كلها لأن الثوب في يده وإن استأجرها ليحمل عليه شعيرًا كيلًا معلومًا فحمل عليه قدره برا يضمن وإن نصفه برا قال السرخسي بضمن وقال بكر لا وهو الاستحسان وهو الأصح ولو زادو بلغ المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصبًا لذلك القدر فلا يبرأ بالرد على المالك * وفي فتاوى القاضي خالف المستأجر في الجنس بأن شرط عشرة أقفزة برًا فحملها قدر شعيرًا في القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سلمت لزم المسمى وإن عطبت فالقيمة ولا أجر وإن شرط شعيرًا فحمل قدره برًا ضمن قيمتها لأنه أثقل كالحديد مكان البروان سمي من البروزنا معلومًا فحمل عليه من الشعير مثل ذلك ضمن كل قيمتها ولو لحمل شعير فحمل في أحد الجوالقين شعيرًا وفي الآخر برأ ضمن النصف لأنه مخالف في هذا القدر وعليه نصف الأجر * المستكري خالف بمجاوزة المكان ثم رجع فعطب لم يضمن عنده وفي قوله الآخر ضمن قبل الدفع إلى المالك وهو اختيار السرخسي وكذا العارية بخلاف المودع وقيل لا فرق بين الوديعة والإجارة فعلى الذهاب لا الجيئة حتى لو استأجرها ذاهبًا وجايئًا لا يضمن كالوديعة وهذا ليس يصحح والصحيح اختيار شمس الأئمة بالفرق بين الوديعة والإجارة * استأجرها ليركب فأركب غيره ضمن ولا أجر * استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلمت أو هلكت وإن أردف فعطبت بعد بلوغ المقصد ضمن نصف قيمتها إن من ذلك الركوب وعليه الأجر كملًا وخير المالك ولا يرجع على المرتدف وإن شاء ضمن المرتدف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيرًا لا يرجع عليه ولا فرق بين الثقيل والخفيف لأن الاختلاف بحذاقة الراكب وبعدمها ولا يوقف عليه فأدير على الركوب وضمان النصف لأن التلف بعملين مأذون وغيره وإن كانت الدابة لا تطيق ضمن كل القيمة وإن صبيًا لا يستمسك عليها أو متاعًا ضمن ما زاد الثقل * وإن ذكر طريقًا وسلك طريقًا لا يسلكه الناس ضمن وإن بلغ المقصد لزم الأجر وفي الفتاوى إن كانا سواء لا يضمن وإن أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة ضمن وإن حمله في البحر ضمن وإن سلكه الناس وإن بلغ يجب الأجر ويضرب بضرب الدابة في السير وكبحها باللجام إن عطبت كما في دق القصار وضرب المعلم وعندهما لا يضمن لو معتادًا * جامع زوجته جماعًا يجامع مثلها وماتت لا يضمن * استأجرها لحمل معلوم فساقها رب الدابة فعثرت فسقطت وفسد المتاع يضمن المكاري سواء كان معها رب المتاع أو لا * وفي المنتقى استأجرها ليحمل عليها فحمل وركب هو والمكاري فتلف المتاع لا يضمن المكاري وكذا ولو كانا يقودانها أو يسوقانها ولو انقطع الحبل ففسد المتاع يضمن بالاتفاق * ولو أصابه الشمس أو المطر ففسد لا يضمن وعندهما يضمن وكذا لو سرق من ظهرها ولو عليها عبد فساق رب الدابة فعثرت فهلك العبد لا يضمن لأنه في يد نفسه بخلاف المتاع ولو كان العبد لا يستمسك ضمن كالثوب والبهيمة إذا هلكت بسوقه * ولو حمل عليها رب المتاع المتاع فركبها فبعثرت فعطب الرجل أو فسد المتاع لا يضمن صاحب الدابة * المستأجر ركب الدابة وليس من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت