الصفحة 320 من 487

الحال فبالصلح * وفي واقعات الترجماني سئل الأديتي عن الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال عنده أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع إن امتنع الخصم والقاضي أفتى بقول الإمام ثم عندهما إن شاء المالك ضمنه مقصورًا وأعطى وإن شاء غير مقصور ولم يعطه الأجر فإن هلك بفعله كدقه وقصره ضمن إجماعًا بخلاف القصار * دفع إلى قصار وشرط عليه أن لا يضعه من يده حتى يفرغ منه فليس بشيء وكذا لو شرط أن يقصره اليوم أو غدًا فلم يفعل فطالبه صاحب الثوب فلم يعطه حتى ضاع بالسرقة لا يضمن وأفتى الإمام الإوز جندي بأنه إذا شرط عليه العمل في اليوم فلم يقصره يضمن إن هلك * نشره القصار ليجف فرت حمولة فخرقته لا ضمان والضمان على سائق الحمولة * وضع القصار السراج في البيت واحترق ثوب عن محمد رحمه الله أنه يضمن * وقع السراج من يد الأجير المشترك واحترق من ثياب القصارة يضمن الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة فالأجير *وطئ تلميذ الأجير المشترك ثوبًا من ثياب القصارة وخرقه ضمن وأن من ثياب الوديعة عند القصار فالضمان على التلميذ ولو شرط الضمان على المشترك إن هلكت قيل يضمن إجماعًا والفتوى على أنه لا أثر له واشتراطه وعدمه سواء لأنه أمين * الحائك حاك الكرباس وتركه في منزله ولم يرده حتى سرق فمن قال ولم يرده حتى سرق فمن قال أم مؤنة الرد على المشترك يضمن إذا ترك الرد مع المكنة * أطفأ السراج في الحانوت وبقي شرره فوقعت على ثوب رجل واحترق لا يضمن وبه يفتى * أدخل أجير القصار المسرجة في الدكان وأصاب دهنه الثوب وأفسده يضمن الأستاذ إذا كان الإدخال بأذنه ولو وطئ ثوبًا لا يوطأ مثله ضمن الأجير وإن كان مما يوطئ لا يضمن سواء كان ثوب القصارة أولًا بخلاف ما إذا حمل شيئًا في بيت القصارة بإذن القصار فسقط على ثوب القصارة فتخرق لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن من ثياب القصارة ضمن الأجير وفي الوطئ يضمن في الحالين ولو انقلبت المدقة من يد الأجير وقعت على ثوب لرجل من ثياب القصارة فتخرق لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ وإن أصاب آدميًا فقتله فضمانة على الأجير * أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمله المأذون إلا أن يخالف الأستاذ * سلم القصار ثياب الناس إلى أجيره ليجففه في المقصر فنام الأجير ثم علم بضياع بعض الثياب إن علم أنه ضاع وقت النوم ضمن الأجير وخير رب الثوب تضمين أيهما شاء وإن لم يعلم ضياعه وقت النوم لا ضمان على الأجير لأن الأجير لا يضمن إلا بالتعدي والضمان على القصار

(نوع من الحجام والبزاغ) حجم أو ختن أو بزغ وتلف لم يضمن إلا إذا تجاوز المعتاد بخلاف القصار إلا إذا جاوز الحشفة وإن مات منه فعليه فعليه نصف بدل النفس وإن برأ فعليه تمام بدل النفس والفرق أنه إذا مات فقد تلف بأمرين مأذون وهو قطع الجلدة وغير مأذون وهو قطع الحشفة وإذا برئ فقطع غير الحشفة مأذون فجعل كأن لم يكن وبقى قطع الحشفة فيضمن كمال الدية (فإن قلت ) لا مساواة بينهما كما لا مساواة بين قطع الطرف وحز الرقبة فإن قطع الحشفة أفضى (قلت) هما جنس واحد لأن كلا منهما ليس بإتلاف وضعًا والزيادة التي ذكرت لا تعتبر لأنها لا تضبط بخلاف الحز مع قطع الطرف لأن الحز قطع على أنا نمنع التفاوت والتفاوت في المشروعية لتعلق المصلحة بقطع الجلدة لا الحشفة حتى لم يحل قرض الجلدة مع أن القطع أفضى منه إلى التلف وفي شرح الطحاوي لو قطع الحشفة فعليه القصاص وفي قطع بعض الحشفة تجب حكومة عدل صب * الكحال الذرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان أنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا من غلطه لا يضمن وإن صوبه رجل وخطأه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن * قال الكحال دا وبشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن لأنه ليس في وسعه بخلاف القصار إذا شرط عليه أن لا يخرقه فخرقه يضمن لأنه في وسعه * أمر حجامًا بقلع سنه فقلع ثم قال قلعت الصحيحة الغير المأمورة وأنكر الحجام فالقول للآمر وإن قلع ذلك السن فانقلع معه آخر لا يضمن وما (يتصل به) * ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي بلا أذن المولى أو الوصي وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات ضمنها لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب بإذن من له الولاية وكذا الزوجة وفي الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عنده وعند الثاني لا يضمن ويرث وتجب الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت