كسره بالغمز إلا إذا قال له إغمزه * استأجر عبدًا ليخدمه فوقع من يده شيء على شيء فانكسر ما وقع عليه إن كان الذي وقع ملك المستأجر لا ضمان عليه وإن على شيء أمانة عنده يضمن الأجير خاصة وإذا سقط من يد المودع على الوديعة شيء وأفسدهما ضمن * غرقت السفينة بموج أو ريح أو صرم حبل بلا مد وفعل من الملاح لا يضمن اتفاقًا وإن بمده إن جاوز المعتاد ضمن عندهما لأنه مشترك * دخل الماء السفينة وأفسد المتاع إن بفعله ضمن وإن لا بفعله ويمكن التحرز عنه لا يضمن عنده خلافهما هذا إذا لم يكن رب المتاع عنده فإن كان هو أو وكيله عنده لا يضمن إذا لم يجاوز المعتاد لأن المتاع لم يسلم إليه وكذا إذا كان بأمر لا يمكن التحرز عنه وفي المنتقى ولو كانت السفن كثيرة وفي إحداهن صاحب المتاع أو وكيله لا يضمن الملاح ما تلف من المتاع في التي فيها أحدهما ويضمن فيما ليس فيها أحدهما وعن الثاني في قول إن كن ينزلن معًا ويسرن معًا فهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضًا فكون أحدهما في إحداهن ككون أحدهما في كلهن وعن الثاني في سفينتين مقرونتين أحدهما في إحداهما لا ضمان على الملاح وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معًا ويحبسان معًا * وعنه أيضًا أقبل التاجر مع حمولة كثيرة وهو على أحد العدلين وكأنه لم يسلم إلى الأجير فلا يضمن وفيه أيضًا حمل متاعًا وصاحبه معه فعثر وسقط المتاع ففسد ضمن لأن عثاره جناية يده * استأجر حمولة بعينها ورب المال معه فساق المكاري فعثرت الدابة وفسد المتاع ضمن عندنا لأنه أجير مشترك أفسده بيده وإن كان عبدًا صغيرًا لا يستمسك فساق بإذن مالكه فسقط لا يضمن * استأجرها فحمل المكاري فعثرت الدابة وفسد المتاع لا يضمن في قولهم وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان على المكاري وإن من قوده أو سوقه * استأجر أو استعار دابة نزل في السكة ودخل المسجد ليصلي وخلي عنها فضاعت يضمن إذا لم يربطها فإن ربطها لا يضمن لأنهما لا يجدان بدًّا من ذلك قال شمس الأئمة الصحيح عندي أنه إذا غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة وأمسكها فانفلتت من يده فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه إذا غيبها يكون تاركًا للحفظ وإن ربطها ودخل الحمام ورجل جالس فنزع ثيابه وترك عنده ولم يقل له تحفظه ولا الرجل قال لا أحفظه ولم يقل أيضًا فهو مودع يضمن لوضيعه وكذا لو نزع الثياب حيث يرى الحمامي وهو ينظر إليه فخرج آخر ولبسه والحمامي يراه أو ضعيه ضمن وقال الصفار لا والأول أصح وفي المحيط النحاس والدلال وتيم بأن أجير مشترك فلو دفع الدلال الثوب إلى رجل ليراه ويسير به فذهب به ولم يجده لا يضمن والحمامي والحمال والراعي مشترك وتلميذ القصار والنجار وجميع الصناع وحد * الأجرة المقبوضة في الإجارة الفاسدة والثمن المقبوض في البيع الفاسد مضمون والمحبوس بالأجرة لعمل له أثر في العين غير مضمون حتى لو ضاع لا يضمن ولا أجر له لعدم التسليم والوحد يستحق الأجر بلا عمل لكن لو لم يعمل لعذر كمطر الديم وغيره لا يلزم الأجر * وفي كفالة زاد الفقهاء العين المستأجر ليس بمضمون * وفي مجموع النوازل العين المستأجر أمانة إجماعًا أما العين في يد الأجير المشترك على الخلاف * إذا هلك المتاع عند الأجير المشترك بعد الفراغ من العمل لا أجر له * دفع إليه مصحفًا ليصلح له غلافًا أو سيفًا للقراب فضاع لم يضمن عند محمد رحمه الله وعند الإمام كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفًا ليصلح من جفنه أو مصحفًا لينقطه أو ثوبًا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن * دفع إلا صائغ ذهبًا ليتخذ له سوارًا منسوجًا ولم يكن النسج من عمل الصائغ فأصلح الذهب وطوّله ثم ناوله الثاني للنسج وضاع منه إن الدفع إليه بلا أمر المالك وليس هو بأجير ولا تلميذ له عندهما ضمن أيهما شاء وعند الإمام يضمن الأول فإن ذكر الأجير أنه سرق بعد تمام العمل لا يضمن * بلغ الصبي عشر سنين يضرب لأجل الصلاة باليد لا بالخشب ولا يجاوز الثلاث وكذا المعلم قال صلى الله عليه وسلم لمرداس المعلم إياك وأن تضربه فوق الثلاث فإنك إن ضربت فوق ثلاث اقتص الله تعالى منك ولا يضرب المعلم بالخشب وإن أذن الأب وولمولى أن يعزز عبده وأمته باليد والخشب والدرة استأجرها ليركبها إلى موضع كذا وركبها وحمل معه حملًا إن ركب على الحمل ضمن قيمة كل الدابة إن عطبت وإن ركب غير موضع الحمل ضمن قدر الزيادة فيرجع إلى أهل الخبرة إن هذا الحمل كم يزيد على ركوبه في النقل لأن الإنسان لا يوزن بالقبان * اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن لأن الراحلة أشد ضررًا * وعن الثاني تكاراها ليحمل عليها كذا من البر فحمل أكثر وسلمت ثم هلكت في يد المستأجر من غير يضمن حصة الزيادة من قيمتها رواه عن الإمام رحمه الله أيضًا * استأجرها ليركبها خارج المصر إلى موضع فحبسها قدر ما لا يحبس عادة كأكثر من يوم وهلك يضمن