الصفحة 325 من 487

يقدر عليها أو غلب الماء على الأرض أو النز بحال لا يمكن الزراعة أو انقطع الماء عنها فإن كان في الأرض في يده إلى إدراك الزرع بأجر المثل فإن سقاها فهو رضا ولا يتمكن من الفسخ * انقطاع الماء عن الرحى عذر فإن لم يردها حتى مضت المدة لا يلزم الأجر وإن انتقص ماؤه إن فحش بأن طحن أقل من نصف الأول فعذر وإن نصف الأول قال الناطغي له أن يرد فإن لم يرده حتى طحن كان رضا منه فلا يرد بعده وذكر القدوري استأجرها سنة فعمل سنة فعمل نصف عام ثم انقطع الماء وأمسكها تمام السنة ثم ردها له أجر نصف العام وإن كان البيت ينتفع به بغير طحن فعليه من الأجر بحسابه استأجر أرضًا للزراعة فزرع وأصاب الزرع آفة وذهب وقت زراعة تلك النوع له أن يزرع ما هو مثل المشروط أو أقل ضررًا منه وإلا تفسخ الإجارة ويلزمه أجر ما مضى من المدة وسقط أجر ما مضى معد الاصطلام * وعن الثاني استأجر أرضًا للزراعة وانقطع الماء وبقي شيء من المدة ما يصلح أن يزرع غربًا ولم يخاصم ولم ينقض حتى تمت المدة لزم تمام الأجر وإن خاصم له نقض الإجارة وينقص من الأجر بحسابه وإن ام يصلح أن يزرع غربًا لا يلزمه الأجر فيما بقي وإن لم يخاصم نظيره استأجر عبدًا للخدمة فرض العبد أن كان يعمل دون العمل الأول وله خيار الرد فإن لم يرد وتمت المدة عليه الأجر وإن كان لا يقدر على العمل أصلًا لا يجب الأجر وعلى قياس مسئلة الرحى يجب أن يقال إذا عمل أقل من نصف عمله له الرد وإن لم ينقص الإجارة حتى تمت المدة لزمه الأجر * استأجر عبدًا ومرض المستأجر إن كان يعمل بإجرائه فهذا ليس بعذر وإن كان يعمل بنفسه فهذا عذر * استأجر أرضًا في قرية وهو ساكن في أخرى إن بينهما مسيرة سفر فعذر وإلا لا * آجر الوقف ثم زاد أجر مثله للمتولي فسخ الإجارة وفي بعض الكتب لو الإجارة الأولى بأجر المثل أو بما يتغابن فيه الناس وذلك في العشر دؤهمان ليس له الفسخ وإن زاد في الإجارة * وفي الصغرى سقط حائط أو انهدم بيت له الفسخ وقبل الفسخ يلزم المسمى ولا يفسخ بغيبة الآجر كما في الرد بالعيب واو لنهدم جميع الدار له الفسخ بغيبته لكن لا ينفسخ ما لم يفسخ ومن أصحابنا من قال في الانهدام وانقطاع ماء الرحى والشرب ينفسخ بلا فسخ وأصل هذا إذا حدث بالعين المستأجر عيب لا يؤثر في المنافع لا خيار للمستأجر كذهاب إحدى عيني العبد المستأجر للخدمة أو وزال شعره أو انهدام حائط لا ينتفع به في السكنى وإن كان يؤثر في المنافع له الخيار كمرض العبد وانهدام البناء فإن أعاد البناء لا خيار للمستأجر ولو كان المؤاجر غائبًا ليس للمستأجر الفسخ * ولو نقضت السفينة المستأجرة وصارت ألواحًا ثم ركب لا يجبر على التسليم ولا يشبه هذا الدار * امتنع المالك عن تفريغ بيت امتلأ لم يجبر لكن للساكن أن يفسخ الإجارة * ولو أراد المستأجر الفسخ لعدم نفقته ونفقة عياله سواء له ذلك كما في الدين الفادح وإن كذبه المستأجر في إقراره يجوز عند الإمام خلافهما * ولو احتاج المستأجر إلى الأجرة العجلة لعسرته وعجزه عن الكسب ليس له الفسخ لأنه لا عجز لا مكان المستأجر من الإجارة * وانكسار الحجر في استئجار الطاحونة عذر في فسخ الإجارة * قلع الآجر شجرة يوجب ذلك نقصانًا في الأرض أو الكرم له الفسخ * خاف المالك انقطاع الماء من الرحى وفسخ الإجارة فآجر البيت والحجرين وأمتعته خاصة فهذا لا يبطل حق الفسخ ولو شرط أن لا خيار له متى انقطع الماء لا عبرة لهذا الشرط ألا يرى أن طحانًا لو استأجر رحى يطحن بجمله فرض جمله وليس له ما يشتري به جملًا له ترك الإجارة ولو لم يترك يجب الأجر

(الثاني فما يكون فسخا الآخر وليس للآخر الفسخ أيضًا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت