الصفحة 327 من 487

الذخيرة باع بغير إذن المستأجر ثم باع من المستأجر بطل البيع الأول وجاز الثاني * أدى المشتري بلا أذن المستأجر مال الإجارة إلى المستأجر ليسلم له المشتري أفتى جلال الدين أنه إن كان المؤاجر حاضرًا فهو متبرع لا يرجع على الآجر وإن كان غائبًا وغيره أفتى بأنه متبرع مطلقًا بخلاف معير الرهن إذا قضى الدين * وإذا باع العين من المستأجر تنفسخ الإجارة وإن باع البعض فبقدره (نوع في إجارته ) إذا آجره المؤاجر لا يجوز وبطلت الأولى وقال الحلواني رحمه الله لا تجوز الثانية ولا تبطل الأولى لأن الثانية فاسدة فلا ترفع الصحيحة وهو الصحيح وتأويل المذكور أن الآجر قبض المستأجر من المستأجر فلا يلزم الآجر لأنه قبض بلا إجارة يسقط الأجر فهذا أولى وإن لم يقبض منه فعلى المستأجر الأجر ولو أن المستأجر آجره من غير المالك قال الفقيه أبو بكر الإسكاف بطلتا وقال الفقيه الأولى على حالها ومن المالك باطلة والفضلى على أن الإجارات كلها جائزة ولا تبطل الأولى وقيل المسئلة على الروايتين واختلاف المشايخ بناء عليهما قال الصدر المختار عدم جواز الإجارة من المالك لأنه ينتفع بحكم الملك المطلق وهو المروي عن محمد رحمه الله وإن لم يؤاجرها منه لكن أعارها لا تبطل الإجارة بلا خلاف بين المشايخ وعن محمد زاد فيها المستأجر بناء ثم آجرها وأعارها من المؤاجر بطلت الإجارة الأولى ويلزم المالك حصة البناء من الأجر دلت المسئلة على جواز إجارة البناء وحده * استأجرها طويلة ثم آجرها من المالك مشاهرة لا يصح وما أخذ من الأجر يجب من رأس المال ولو استأجرها ثم دفع إليه مزارعة والبذر من الآجر أو المستأجر لا يصح * ولو استأجر المالك على أن يعمل فيها بدراهم جاز وفي شروط السمرقندي إذا كان البذر من المستأجر فدفع الآجر مزارعة جاز وفي الأصل إذا أخذ رب الأرض مزارعة لا تصح الثانية والأولى على حالها * وفي المحيط آجر المغصوب من غيره ثم إن المستأجر آجره من الغاصب وأخذ الأجر للغاصب استرداد الأجر * مستأجر الكرم دفعه معاملة إلى المؤاجر إن كان المالك باع الأشجار كما هو أحد الطريقين يصح وإن دفع الأشجار معاملة كما هو الطريق الآخر لا يجوز * دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال مضاربة لا تبطل الأولى ولا تصح الثانية وكذا الدفع بضاعة وهو على المضاربة * آجر المستأجر طويلة من آخر ثم انفسخت الأولى تنفسخ الثانية في الصحيح اتحدت المدة أو اختلف وتفسير اتحاد المدة أن يكون أيام الفسخ في الثاني أيام الفسخ في الأول لأن فسخ الأول دلالة فسخ الثاني إذا اتحدت المدة بلا شك وإن اختلف فكذلك لأنه لما فسخ الأول علم أن الثاني فضولي في الثانية والفضولي في المعاوضات المحضة يملك الفسخ قبل الإجازة بخلاف النكاح وقيل لا ينفسخ اتحدت المدة أو اختلفت وهذا القائل يقول بعدم انفساخ الأولى أيضًا فإن من غيره بطل خياره كذا إذا آجره بطل خياره الأول فلا يملك فسخ الأولى فكيف تنفسخ الثانية وهذا القول لا يرجع إلى أن مدة الخيار داخلة في العقد وعندنا ليس كذلك وبعض مشايخنا فصلوا بين اتحاد المدة واختلافها وقالوا بالأول عند الاتحاد وبالثاني عند الاختلاف والصحيح ما قدمنا ولو مات المالك والمستأجر الأول انفسخت الأولى والثانية

(نوع)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت