الصفحة 328 من 487

قال الآجر فاسختك هذه الإجارة رأس الشهر يصح إجماعًا أو قال إذا جاء رأس الشهر يصح أيضًا اختاره شمس الأئمة رحمه الله وعن أبي بكر الإسكاف أنه لا ينفسخ ولو قال إذا جاء غد فقد آجرتك هذه الدار أو آجرتك هذه الدار غدًا لا يصح وعن أبي بكر أنه يصح ولا فرق بينهما ولا يعد هذا خطرًا في الإجارة قال الفقيه وبه نأخذ * وجملة ما يصح مضافًا أربعة عشر فسخ الإجارة لا فسخ البيع والإجارة والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والإيصاء والوصية والقضاء والإجازة والطلاق والعتاق والوقف وما لا يصح تسع البيع وإجازته وفسخه والهبة والشركة والصلح عن مال والإبراء والرجعة (نوع آخر ) إذا جاء أيام الفسخ في كل سنة والإجارة في بعض السنة بالأيام وعندهما الأول بالأيام وكذا الآخر والباقي بالأهلة فإذا اعتبر السنة عند الإمام لا يعرف كل آخر السنة فالحيلة أن يبيع الآجر قبل تمام السنة بغير أذن المستأجر فإذا جاء أو أن الفسخ انفسخ العقد أو بفسخ مضافًا والبعض أفتوا بقولهما للحرج * ولو انفسخت الطويلة وكان فيها بيع الأشجار ينفسخ البيع أيضًا ولا يشترط الفسخ نصًا ولو كان في الأرض زرع فاشترى الزرع المستأجر الطويلة ثم انفسخت الإجارة بموت أحدهما أو بالفسخ ينفسخ في الزرع أيضًا والمختار لأنه أنه لا يفسخ في الزرع فهو للمستأجر كما لو زرع إلا كار في مدة الإجارة فانفسخت الإجارة وقد نبت الزرع فهو للمستأجر وإن لم يصر بقلًا وإن لم ينبت ففي المنتقى أنه لصاحب البذر آجرًا كان أو مستأجرًا * ولو استأجر الكرم بعد ما اشترى الأشجار له خيار الرؤية فلو أكل من ثمار ذلك الكرم لا يبطل خيار الرؤية لأنه تصرف في المشترى فلا يبطل خيار الرؤية في الإجارة وفي إجارته كل شهر بكذا الأصح إن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثاني والثالث لأن خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا وعليه الفتوى هذا إذا لم يعجل شيئًا من الأجرة فإن عجل شيئًا من الأجرة كأجرة نصف عام لا يملك النقض ما لم تمض ستة أشهر لأن التعجيل دلالة التعيين في ذلك القدر * آجر حمامًا أو دكانًا طويلة وانفسخت الإجارة بموت أحدهما أو انقضاء المدة ثم مضت مدة فأجر الحمام والدكان للآجر إذا كان هو الذي أجرهما فلو أذن المستأجر بقبض الغلة يرتفع الأذن بانفساخها وإن كان المستأجر أو ورثته آجروها فالغلة لمن آجر * استمهل مال الإجارة الطويلة بعد فسخها فأجل يلزم التأجيل وسكنى الدار المستأجرة بالإجارة الطويلة بعد فسخها حلال للمستأجر ولا يجب الأجر * انقضت مدتها والمؤاجر غائب فسكنها المستأجر لا يلزم الأجر بعد انقضائها وكذا إذا سكنها بعد موت المؤاجر وقيل يجب في الموت وقيل إذا سكنها بعد طلب الأجر وقبل الطلب لا فيهما بلا فرق بين المعد وغير المعد والأصح اللزوم في المعد في كل حال * قال المستأجر له فسخت الإجارة في المحدود المؤاجر منك صح وإن لم يذكر الحدود * باع برضا المستأجر أو مضت المدة أو تفاسخا والزرع بقل لكن يجوز بيعه وفاقًا أو خلافًا فهو للمستأجر * أبرأ الآجر المستأجر عن كل الدعاوى ثم أدرك الزرع فجاء المستأجر بعد ما رفع الآجر الغلة وادعى الغلة قيل يسمع وإلا شبه أنه لا يسمع ولو رفع الآجر الغلة أو لا ثم أبرأه المستأجر عن الدعاوى لا تسمع دعواه وهذا إذا جحد الآجر أن يكون الزرع للمستأجر وإن مقرًا أنه للمستأجر يؤمر بالدفع وكذا إذا أبرأ أحد الورثة الباقين ثم ادعى ولو أقروا بالتركة يؤمرون بالدفع وفي الإجارة الطويلة إذا انفسخت الإجارة يبقى المستأجر محبوسًا بمال الإجارة كما في موت أحد المتعاقدين * قضى بجواز بيع المستأجر أو المرهون نفذ لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع وبرضا المستأجر بالبيع يجوز عند الكل لكن لا ينزع العين من يده ما لم يصل إليه ماله واعتبر رضاه فسخ الإجارة لا في إبطال اليد * استأجر عبدًا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة ثم مات المؤاجر للمستأجر إن يمسك العبد يأخذ ما بقي من أجرته فإن هلك العبد لا ضمان عليه ويرجع بدينه وقد مر * استأجر دارًا سنة كل شهر بكذا ليس له فسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت