الاجارة قبل تمام العام بلا عذر* ألقى البذر وقبل النبات انفسخت الاجارة فالزرع لصاحب البذر حتى ولو كان البدر من الآجر فللآجر وإن من المستأجر فله* انفسخت الاجارة وانتهت فالزرع والثمر للمستأجر لأنه نماء ملكه ويترك في يده إلى أن يحصد باجر فإن لم يكن نبت فلصاحب البذر* استأجر الكرم مدة معلومة ثم اشترى الأشجار وعليها ثمار لم يبد صلاحها ثم أدركت الثمار وتفاسخا البيع فالثمار للآجر لأن العقد ورد عليه فكذا الفسخ ولو لم يكن الثمار خرج وقت الشراء ثم فسخا وقد خرج فالثمار للمستأجر لأن العقد لم يرد عليه فكذا الفسخ ولو اشترى أرضًا مع زرع لم يدرك ثم تفاسخا بعد مدة وقد أدرك الزرع فالزرع للمشتري لأن العقد ورد على القصيل لا على الحب وإذا فسخ في الأيام المسنثناة بلا حضرة صاحبه ذكر الحاكم أنه يجوز لأنه لم يدخل محت العقد فيكون امتناعًا والأكثر على أنه يشترط حضرته عند الإمام ومحمد وبه يفتى* وجب الأجر علىّ بالقرض أو نحوه فقال المستأجر للآجر بالفارسية فرور وازمال اجارت فقال الآجر فرورفتم تنفسخ الاجارة إذا كان الدين بقدر مال الاجارة وان أقل قيل تنفسخ بقدره وقيل لا* طلب مال الاجارة فقال ليس لي من جنس مال الاجارة لكن خذ الغنم أو العوض قال القاضي تفسخ الاجارة أما إذا قال أن كنت تأخذ الغنم أعطك فلا وإذا قال المستأجر للآجر بع العين المستأجر فقبل البيع لا تنفسخ الاجارة (مسائل العذر) استأجر رحى ماء فانقطع الماء فهو عذر ولو كان الماء منقطعًا وقت الاجارة فقال أنا أصرف ماء نهري إليه ويمكن ذلك بلا حفر ومؤنة يلزم الأجر صرف أو لا وان كان يحتاج إلى حفر نهر ومن نهره إلى نهر الرحى ومؤنة فقال بدا لي في حفر هذا كان له ترك الاجارة فان حفر وأجرى الماء ثم بدا له صرفه9 إلى زرعه لم يكن له ذلك وعليه الأجر وان أضره قطع الماء عن زرعه ضررًا عظيمًا* بحيث يذهب زرعه ويضر بماله ضررًا عظيمًا جعل هذا عذرا* اشترى عبدا وآجره ثم عثر على عيب له نقض الاجارة لأنها تفسخ بالعذر ولو رهن ثم عثر على عيب لا يملك النقض لأن الرهن لازم* استأجر أجيرا ليعمل في الصحراء كاتخاذ الطين فمطرت السماء ذلك اليوم بعد ما خرج الأجير إلى الصحراء لا يلزم الاجر لأن تسليم النفس في العمل لم يوجد لمكان العذر* المكارى إذا حمل بعض الطريق وخوّفوه فأعاد الحمل إلى الموضع الأول لا أجر له ولم يذكر في الفتاوى الجبر على الاعادة وينبغي أن يجبر ذكره في المحيط* آجر داره وهو مديون وطلب من القاضي الدائن أن يجيز بيع الدار وقيمة الدار مستغرقة بمال الاجارة ليس للقاضي أن يجيز ذلك به أفتى القاضي بديع الدين وصاحب المحيط* والدرهم دين فادح تفسخ به الاجارة وأقل منه لا* وإذا غصب الدار المستأجر من المستأجر غاصب سقط أجر تلك المدة وفي المحيط أنه لم تنتقض الاجارة وله أن يفسخها وفي غيره سقط أجر مدة الغصب لأن الانفساخ بقدره* القاضي أو القيم إذا آجر مال الصغير أو الوقف بما نقص من أجر المثل لا يصير غاصبًا على ما عليه الفتوى ويلزمه أجر المثل وفسخ القيم الاجارة مع المستأجر ان كانت الأجرة مقبوضة لا يصح على الوقف وان لم تكن مقبوضة يصح على الوقف وإذا أراد المؤاجر أن يؤاجر الدار بأكثر من الأجرة الأولى لا يكون هذا عذرا لأن لو جعلناه عذرا ما سلمت اجارة أصلا* نور الأئمة عن سيف الأئمة بعد الغاصب المستأجر كل المدة أو بعضها لا يسقط الأجر* سئل شرف الأئمة على الآجر منع المستأجر عن سكنى الدار بعد تسليم الدار حتى مضت المدة قال يلزم الأجر* وعن صاحب المحيط ماطل المستأجر في أداء الغلة فأخذ المؤاجر منه المفتاح فبقى الدار مغلقًا شهرا لا يسقط الاجر لأنه كان متمكنا من الانتفاع بواسطة أداء الغلة* استأجر حمارا ليحمل عليه مائة وخمسين منا فمرض الحمار عند المستكرى ولم يستطع أن يحمل أكثر من مائة فحملها عليه وبلغ المقصد ليس للمستكرى أن ينقص ثلث الأجر لرضاه بهذا القدر* استأجر دار وفيها رحى واستأجر الرحى أيضا فمنعه الجيران عن الطحن بفتوى الأئمة أو حكم القاضي لا يسقط عنه حصة أجرة الرحى ما لم يتحقق المنع عن الطحن حسا* في يده حمام بالاجارة سنة غرقت وصارت بحال لا ينتفع به انتفاع مثله يجب الاجر قدر ما كانت منتفعة* استأجر دار مدة فلم يسلمها إليه حتى مضى بعض المدة وسلم المؤاجر يجبر المستأجر على القبض لأن العقد ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع* الصبي المأذون أو البالغ آجر نفسه للخدمة لاوليائه أن يفسخو الاجارة دفعا للعار عن أنفسهم* استأجر دارين فانهدم احداهما أو منع مانع من السكنى في احداهما له ترك الأخرى لتفرق الصفقة* استأجر دار وسلمها إلى المستأجر الا بيتا كان مشغولا بمتاع الآجر له أن يحط أجرة هذا البيت من الأجرة (15- فتاوى خامس) (فان قلت) الفائت صفة ولا قسط لها حتى لو استأجر دارا على أن فيها ثلاث بيوت فإذا فيها بيتان خير المستأجر ولا يحط شيء من الأجر (قلت) نعم كذلك إلا أن الفوات إذا