الصفحة 330 من 487

كان بفعل البائع يقابله القسط بخلاف انهدام بيت أو سقوط حائط لعدم كونه مقصودا بالتناول وما ذكر من المسئلة مستقيم فيما إذا لم يقل كل بيت بكذا أما إذا قاله يرفع عنه حصة بيت كمن استأجر أرضًا على أنها عشر جريب بكذا فاذا هي خمسة عشر أو تسعة عشر له المسمى ولو قال كل جريب بكذا الزمه كل جريب بدرهم* أظهر المستأجر أنواع الفسق في الدار المستأجرة حتى السحر لا يخرجه المؤاجر من الدار ولا الجيران ولكن يمنع أشد المنع فان أعلن وسمع الصياح في داره فقد أسقط حرمة نفسه فيجوز التسوّر والدخول بلا إذن للتأديب (مسائل موت أحد المتعاقدين)

المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير لأن العين أمانة في يده* المعتبر في بقاء الاجارة بعد موت المكارى خوف النفس وعدم قاض يرفع إليه فان بلغ مصرا انفسخت الاجارة لزوال الخوف لأنه بجدد أن يكتريها وكذا قال الإمام أحمد في شرحه* إذا مات أحدهما والزرع بقل يترك بالمسمى وان مضت المدة والزرع بقل يترك بأجر المثل لأن الحاجة هنا إلى الانعقاد وفي الأولى إلى الابقاء وعن الثاني مضت مدتها والزرع بقل يترك بأجر المثل في الاستحسان ان اختصما وان لم يختصموا حتى حصد له من الأجر بحساب ذلك ولا يتصدق رب الزرع بالفضل وان مضت مدتها ولم يخرج الزرع فسخت وردت الأرض إلى مالكها فان خرج بعد ذلك ردت إلى صاحب البذر وله الزرع وعليه أجر المثل وكذا لو لم يختصما حتى حصد* استأجر أرضا وزرعها ثم اشتراها المستأجر مع آخر والزرع بقل يترك الزرع في الأرض إلى الحصاد وللشريك على المستأجر نصف ثم أجر مثل الأرض* المؤاجر الفضولى إذا مات قبل اجازة المالك بطلت الاجارة* آجر ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس لاستيفاء الأجرة المعجلة وفي الاجارة الفاسدة يملك المستأجر الحبس لاستيفاء المعجلة* أجر داره أو عبده بدين سابق على الأجر ثم فسخا الاجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة له ذلك ولو كانت الاجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح فان مات المؤاجر والأجر دين عليه فالمستأجر لما كان أحق به من الآجر حال حياته كأن أحق به من غرماء الآجر بعد وفاته وفي الاجارة لما لم يملك الحبس حال الحياة لا يكون أحق من الغرماء بل يكون أسوة للغرماء* دفع إلى خياط ثوبا للخياطة فقطعه ومات قال ابن أبان لا اجر له وقال أبو سليمان رحمه الله أجر القطع (الثامن في استئجار الظئر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت