له إرضاع الولد في منزلها الا أن يشترط الإرضاع في منزلهم فان العرف الإرضاع في منزل الأب لزمها ذلك* شرط إرضاع حولين فهلك بعد عام لها الأجر بحسابه وان شرط أن الصبي مات قبل استكمال المدة لها كل الجر فالشرط فاسد وفي كل موضع صح اجارتها عليها غسل ثياب الصبي وما يصلحه من الريحان والدهن وفي النوازل ليس عليها الدهن والريحان ولا شراء الطعام للصبي أن كان يأكله ولزوجها المعروف إبطال إجارتها للظؤرة لو بلا إذنه سواء كان يشينه أو لا ولا تثبت الزوجية بقولها وان انقضت المدة وقد ألفها الصبي ولا يأخذ ثدي الغيرات عرفت بالظؤرة ليس لها النقض إن كان يخاف على الولد عند الإمام الثاني وعليه الفتوى وان لم تعرف بها لها النقض والأجنبية والمحرم سواء وليس لهم نقض الاجارة إلا بعذر ومن العذر أن يأخذ الصبي ثديها أو يفنى لبنها أو ظهرت سارقة أو سيئة الخلق بذية اللسان أو ظاهرة الفجور أو أراد واسفر أو لا يخرج معهم ومن جهتها أن تمرض أو لم يرض زوجها وأن العقد باق به ليس لهم منع زوجها عن الجماع في منزلها ولا يحل للظئر أن تمنعه ولهم أن يمنعوه في منازلهم ولو دفع إلى جاريتها لترضع لها الاجر بخلاف إرضاعه بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان والبينة بينتها أنها أرضعته بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن البقرة فالبينة بينة أهل الصبي* استأجر مطلقته الرجعية أو امرأته لارضاع ولده لا أجر لها والمعتدة من بائن أو ثلاث في ظاهر الرواية تستحق وفي الرواية لا* استأجر الرجل أمه أو بنته أو أخته لارضاع ولده جاز وكذا كل ذات رحم محرم* استأجر معتدته بعد انقضاء عدتها جاز ثم تزوجها لا يرتفع* مسلمة ترضع ولدا لكافر بالأجر جاز وقد صح أن عليا كرم الله وجهه آجر نفسه من كافر ليستقى له الماء* استأجر مدبرته للإرضاع أو للخدمة أو للطبخ أو لعمل آخر لا يجوز ولو الولد منه لا منها جاز ولو استأجرها لغزل القطن اختلفوا* استأجر زوجته للخبز ان أراد الأكل في البيت لا أجر لها والقياس يقتضي أن لا يجوز اجارة الظمئر كما لو استأجر بقرة ليشرب لبنها وجه الاستحسان قوله تعالى فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن الآية والعقد يرد على التربية واللبن تبع كما لو استأجر كاتبا يدخل الحبر تبعا* ضاع الصبي أو وقع فمات أو سرق شيء من حليته أو ثيابه لا يضمن الظئر وطعام الظئر وكسوتها على الظئران لم يشترط عند الإجارة على المستأجر وما يضر بالصبي نحو الخروج يمينه من البيت كثير أو ما أشبه لهم منعها لا ما لم يضر (التاسع فيما على الآجر والمستأجر) خرج المستأجر من البيت وفيه تراب ظاهر أو رماد على المستأجر اخراجه بخلاف البالوعة فانه لا يلزم المستأجر تفريغها استحسانا وان شرط على المستأجر عند العقد جزلانه موافق للعقد وان اختلفا في التراب الظاهر فالقول للمستأجر أنه استأجرها وهو فيه وعمارة الدور وتطيينها واصلاح ميزابها على الآجر وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وان شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وان شرط على رب الحمام فسد وليس لرب الحمام أن يمنع المستأجر بئر الماء وتسييل الماء أو مواضع سرقينه وان لم يشترطه وكذا كل ما لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بالحمام الآبه ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا وفي كل موضع كان على الآجر فأبى أن يفعل للمستأجر أن يخرج من المستأجر إلا إذا كانرأى عند العقد ورضى له* استأجر مكاريا ليحمل دابته حملا أو حمالا يحمله على ظهره أو على دواب المستأجر فالحبل والجوالق يجب على المستأجر أو الآجر يعتبر فيه العزف ولو طلب من المكارى أن يصعد به السطح لا يلزم عليه إلا إذا شرط وفي الذي يحمل على ظهره عليه أن يدخل البيت ولا يلزمه اصعاد السطح* استأجر فسطاطا فالأوتاد على المستأجر والأطناب على المؤاجر وفي استئجار الطاحونة في كرى مهره يعتبر العرف* دفع إلى خفاف خفا ليحرره فالمعتبر عادة الناس وان اختلفت العادة أو لم يكن هناك عادة فعلى صاحب الخف والصبغ على الصباغ وحمل الثياب على القصار إلا إذا شرط على رب الثوب وادخال المتاع في السفينة ووضعه عنها على صاحب المتاع* إلا كاف على صاحب الدابة وفي الحبل والجوالق والسرج واللحام يعتبر العرف* والسلك والابرة على الخياط والدقيق على رب الثوب لا الحائك وحشو التراب على القبر يعتبر العرف وتشريج اللبن واخراج الخبز من التنور والمرقة من القدر على الأجير والخباز والطباخ* وأجرة الكيال في بربين رجلين على الانصباء وأجرة الحساب عل الرؤس ونفقة العبد وعلف الدابة على الآجر (مسائل تسليم المعقود عليه)