استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشران حمله عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤاجر والدابة تطيق الزائد فبلغت المكان المشروط عليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وان لم تبلغ وعطبت فلا أجر وان لا تطق فكل القيمة وان بإعانة المؤاجر مضى حكمه وان كان في غير المكان الذي حمل العشرة بان علقه من القد المعلق من السرج يعئ يغنزاك بست يضمن الزائد مطلقا وان حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة كما إذا استأجر ثور ليطحن عشرة فطحن أحد عشر وعطبت أو ليكرب جريبا فكرب جريبا ونصفا وعطبت حيث يضمن الكل لأن الهلاك بعد الفراغ بأمر غير مأذون فقط فأشبه المن الأخير الملقاة في السفينة والقدح الأخير حيث يعد علة مستقلة لانقطاع المزاحم* شرط أن العبد المستأجر إذا مرض في المدة يقضى تلك الأيام بعدها أو أن لم يبلغ بالدابة اليوم إلى مكان كذا فلا أجر وان بداله الرجوع من الطريق يعطى الأجر تاما أو ان سكن في الدار يوما (16- فتاوى خامس) ثم خرج يؤدي الأجر تاما فالاجارة فاسدة في الكل ويلزم أجر المثل وكذا شرط علف الدابة على المستأجر وإن لم يعلف حتى ماتت لا يضمن لأنه ليس عليه وكذا شرط رد العين الذي له حمل ومؤنة على المستأجر لا يصح وكذا شرط الضمان ان هلك أو تعيب أو شرط أنه ان نابت نائبة فلا أجر أو استأجر حماما وشرط حط أجرة شهرين للعطلة وان شرط حط قدر العطلة صح أو شرط أن يعمر الدار ويعطى نوائبها او شرط أن يكون الزرع بعد انقضاء المدة لرب الأرض أو شرط أن يغرس فيها المستأجر على أن يكون الغرس والأرض بينهما نصفان فان غرس فالغرس لرب الأرض وعليه للمستأجر قيمة الغرس واجر المثل أو شرط الخراج أو العشر على المستأجر وكذا إذا قال أعط خراجها ولا عشر عليك وان قال ان خطته اليوم فلك درهم وان غدا فلا شيء فخاطه غدا فله أجر المصل لأن الاجارة تمليك بعوض وكأنه قال آجرتك بلا شيء ولا يجاوز عن درهم* تقبل طعاما على أن يحمله إلى كذا بكذا في اثني عشر يوما فحمله في أثر منه قالوا لا يلزم الأجر كما لو قال استأجرتك على أن تخيطه اليوم فخاطه في اليوم الثاني لا يلزم الأجر عند الامام وعندهما يلزم لأن المعقود عليه في مثله العمل لا الوقت* وفي الزاد استأجره على أن يخيطه اليوم فخاطه غدا في رواية يجب المسمى وفي أخرى أجر المثل وفي شرح القدوري قال الإمام دفع إلى الخياط ثوبا على أن يفرغ منه اليوم أو اكترى منه ابلا على أن يدخل مكة في عشرين يوما جازت الاجارة فإن وفى فله المسمى وإلا فأجر المثل وفي المحيط دفع إلى قصار ثوبا ليقصره اليوم فلم يفعل اليوم حتى هلك الثوب قال شمس الأئمة يضمن الثوب* وفي المحيط دفع إليه مرجلا ليطبخ فيه عصيرا شهرا بشرط أن يردّه المستأجر إلى منزله فسدت وان لم يشرط لا يفسد وإذا فرغ من العمل قبل تمام الشهر ولم غيره يرد فعليه تمام الأجر إلى تمام الشهر بخلاف ما إذا استأجره كل يوم وفرغ من العمل في يوم سقط عنه الأجر ردّ أولا (مسائل إعلام المعقود عليه)