تكارى دابة مسماة بغير عينها من كوفة إلى مكة ذكر في الكتاب أنه يجوز وذكر شيخ الإسلام ليس تفسيرها أن يؤاجرا بلا بغير أعيانها إلى مكة فإنه لا يجوز لأنه مجهول بل تفسيره ضمان* تقبل المكارى الحمولة وقد قال له المستأجر احملني على ابل إلى مكة أو احملني أو احمل هذه الحمولة فيكون المعقود عليه في الذمة ويفتى بالجواز للعرف فان لم يصر معتادا لا يجوز* استأجر دابة ليطحن بها كل يوم بدرهم ان بين ما يطحن يجوز وإلا ذكر شمس الأئمة الجواز وشيخ الإسلام عدمه حتى يبين ما يطحن وبه يفتى* اكترى من خوارزم إلى بغداد دابة ليحج عليها ثم تنازعا في وقت الخروج يؤخذ بقول مريد الخروج في الوقت المعتاد الذي يخرج فيه أهل خوارزم ولمستكريها من كوفة إلى الحج ذاهبا جائيا أن يركبها يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق* استأجر أجيرا يوما يعمل من صلاة الفجر إلى الغروب إلا أن تستمر العادة بالعمل إلى العصر فان كان العرف مشتركا يعمل إلى الغروب قال الترجماني في قوله دفعت اليك هذا الحمار تستعمله وتعلفه من عندك انه اعارة لا إجارة فاسدة* دفع إلى خياط ثوبا ببطانته وقطفه فجاء مخيطا فقال رب الثوب ليست البطانة لي وقال الخياط هو ذلك يصدّق الخياط مع اليمين ويسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة* وفي الاقضية استأجر أرضا ليطبخ الآجر والفخار ثم اختلفا في الاتون فقال المستأجر أ،ا أحدثته وقال الآجر كان حين آجرت فالقول للمستأجر* فامى أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيه زمانا ثم اختلفا بعد خروجه منه فيما يحدثه الفامي أو الصباغ في العرف والعادة لا الآجر فزعم المستأجر أنه أحدثه والآجر أنه كان وقت الاجارة ففي القياس القول للمؤاجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر وإن في بناء الدار أو خشبة أدخلها في السقف وأمثاله القول لرب الدار ومع اليمين وان في خشبة موضوعة في المنزل أو باب موضوع أو لبن رطب أو يابس أو آجر أو جص فهو للمستأجر بالحلف وان برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر فالبينة لرب الدار* وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر وفي البئر المطوية والبالوعة المحفورة القول لرب الدار* ان أقر المالك أن المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر رفعه وأن أضرّ القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم الخصومة وان انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من نقض ملكه وإلا فللمستأجر وان سقط أحد مصراعى الباب أو جذع في الدار أو تصاوير توافق تصاوير توافق تصاوير الدار فهو لرب الدار وان قال له رب الدار ابن واحسب من الأجر ثم اختلفا فقال المستأجر بنيت وأنكره الآجر فالقول للآجر وان أقرّ بالبناء واختلفا في قدر ما انفق ان جميع أهل الصنعة على قول واحد فالقول له وإن كان بعضهم معه والبعض مع المستأجر يعتبر الدعوى والإنكار (العاشر في الحظر والإباحة)