الصفحة 339 من 487

تعليق القضاء والامارة بالشرط ومضافا إلى الآتي كان قدم فلان أو إذا قدمت بلد كذا فأنت أميرها أو قاضيها يجوز وتعليق التحكيم من اثنين بالخطر أو مضافا ان قدم فلان فأنت هلك الحكم بيننا في حادثة كذا قال الثاني لا يصح وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله يصح* قال السلطان لصبي أو كافر إذا أدركت أو أسلمت فصلّ بالناس الجمعة أو اقض يجوز* السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد وكذا النصراني استؤمر وفي العبد روايتان* حكم رجلا فتوجه الحكم إلى أحدهما فقال لا أرضى فقضى لا يجوز* قلد انسانا القضاء يوما يجوز ويتوقف* قلده قضاء بلد كذا لا يدخل السواد والقرى بلا نص عليه وهذا على رواية النوادر مستقيم لأن المصر شرط لنفاذ القضاء وعلى غير رواية النوادر للحاجة* ولو قيده بالمكان يتقيد حتى ان القاضي لو قيد نيابة نائبه في مسجد معين ليس له أن يقضي في مكان آخر* كان الفقيه أبو جعفر يقول كان الفقيه أبو بكر الاسكاف يقول توليه الحكام القضاة في ديارنا غير صحيح لأن المولى لا يواجههم بالتقليد وانما يكتب المنشور ويكتب في كل فصل عادة ان شاء الله تعالى فيبطل المقدم ولو محاه بعده لا ينقلب صحيحا كما لو كتب أنت طالق ان شاء الله تعالى ثم محا المبطل لا يقع الطلاق* السلطان إذا قلده القضاء فردّه مشافهة ثم قبل لا يصح وان بعثه منشورا أو أرسل إليه فردّه صم قبل أن قبل بلوغ الردّ إلى السلطان يصح القبول لا بعد بلوغ الردّ إليه وكذا الوكيل يردّ الوكالة ثم يقبل وكذا لو كتبت المرأة إلى رجل أنى زوّجت نفسي منك فبلغ الكتاب إليه فردّه ثم قبل والرسالة كالكتابة* وفي الكبرى القاضي قسمان قاض قلد وقاض ولي بدفع الرشوة أو الشفعاء فالأول إذا قضى في حادثة ثم رفع إلى قاض يرى خلافه لا ينقضه والثاني إذا رفع إلى من يرى خلافه له نقضه ولو تقلد القضاء بالرشوة قيل يصير قاضيا وينفذ قضاؤه والفتوى على أنه لا ينفذ قضاؤه كما إذا ارتشى القاضي ثم قضى وكذا لو ارتشي قوم السلطان وعلم به السلطان وقلده أما لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتسابا سواء في نفاذ قضائهما في المجتهدات وان كان لا يحل الطلب بالشفعاء* إذا قال قلدت القضاء لزيد أو عمر ولا يصح وإذا قال جعلتك قاضيا وبم يذكر بلدا ففي المختار يصير قاضيا في البلد الذي هو فيه لا في كل بلاد السلطان* قال جعلتك قاضيا ليس له الاستخلاف وإذا قال جعلتك قاضي القضاة له أن يستخلف وغير المأذون لو استخلف لا يصح حكم الخليفة إلا إذا كان بحضرة الأول كالوكيل يوكل غيره بلا إذن الموكل لا يصح فان عقد بحضرة الأول جاز وإذا رفع حكم الخليفة الذي بم يؤذن إلى الأول فامضاه جاز كما إذا أمضى حكم الحكم في المجتهدات* والاستخلاف في الصحة والمرض والسفر سواء بخلاف المأمور في الجمعة فانه يملك الانابة وكذا الوصي يملك الايصاء إلى غيره* وان أذن في الاستخلاف فخليفته نائب عن السلطان حتى لا ينعزل بعزل القاضي ولا بانعزاله ولا يملك القاضي عزله إلا إذا قال له ولّ من شئت واستبدل من شئت وذكر الإمام صاحب المنظومة أنه إذا كتب حكم فيه نائب قاضي القضاة لا يصح ما لم يذكر أن قاضي القضاة مأذون بالاستخلاف من جهة السلطان وذكر الإمام الأزوجندي أنه يكتب فيه حكم فيه فلان وهو خليفة الحكم من قبل فلان وهو مأذون بالاستخلاف بحكم المثال الصحيح من جهة فلان* قال للقاضي لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من سفري لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ* قضى القاضي بحق ثم أمره أن يسأل القضية ثانيا بمحضر من العلماء لا يفرض على القاضي ذلك* استخلف رجلا وشرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل أمر أحد صح التقليد والشرط وان فعل شيأ من ذلك انعزل ولا تبطل قضاياه فيما مضى* قلد السلطان رجلا القضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل ويجب على السلطان أن يفصل قضيته أن اعتراه قضية* القاضي جعل نائبا عن الغائب حتى يسمع عليه الخصومة ويسمى المسخر والغائب ليس في ولايته لا تصح هذه النيابة وليس لهذا طريق عندنا وعند أهل البصرة إذا كان الخصم مختفيا يختم على بابه وينادى على بابه أياما ثم يجعل بعد ذلك نائبا عنه (نوع آخر)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت