به شهادتهم لا يقبل مقاله والتعريف كالتعديل ويصحان من المرأة والمحدود في القذف *وتزكية العلانية أن يجمع بين المدعي والمعدل والشاهد فيقول المعدل ما يقول بمحضر الشاهد بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ضمن ويشترط العدد لأنه في معنى الشهادة لا يصح ممن ليس هو من أهل الشهادة وإن عدلا وهذا في الابتداء وأما اليوم فيكتفي بتزكية السر لأن العلانية بلاء وفتنة ثم القاضي إن شاء جمع بين التزكيتين ولو زكى من في السر علنًا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما ولا يقضي بظاهر العدالة في زماننا كما قالا وعليه الفتوى ولا يسأل رجلًا له على المشهود عليه دين فلسه الحاكم وهذا دليل على أن الشاهد إذا كان له دين على المشهود عليه وهو مفلس لا يقبل *المدعى عليه إذا عدّل الشاهد قبل الشهادة أو بعدها عن الإمام أنه يقبل وعن محمد أنه يسأل هل هو صادق فيما شهد أن قال نعم لزمه المال وإن قال لا لا يقبل تعديله وإن قال هم عدول لكن أخطئوا أو وهموا فإن كان المشهود عليه يصلح معدلًا جعلته واحدًا منهم وتزكية المدعى ليس بشيء وقوله في الجامع الصغير لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعيله حتى يسأل عن حال الشهود عن غير الخصم ولو كان ممن يرجع إليه في التعديل صح قوله وقول الشاهد أنه ليس بعدل إقرار على نفسه جاز عليه لكن لا ينبغي أن لا يفعل *شهد جماعة على التزكية واثنان على الجرح فالجرح أولى *طعن المدعى عليه في الشاهد فقال القاضي للمدعي زدني شهودًا فقال أنا آتي بمن يعدّلهم أو سمى قومًا ثقة صالحين للمسألة يسأل الجارح عن سبب الجرح والمعدل عن سببه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل الشهادة لا يقبل عن