الصفحة 346 من 487

يدخلان تحت القضاء أو على إقرار القاضي غائبًا عن المصرفي ذلك الوقت أو ميتًا لا يقبل *وفي كتاب التزكية برهن على إقرار المدعي بأنهم شهدوا بزور أو على إقرار المدعي يكون شهوده مستأجرين لأداء الشهادة أو على لإقراره بأنه فللمغصوب لم يكونوا حضروا ذلك الأمر المشهود به يقبل ولا يقبل على الجرح المجرد لأن فيه إشاعة الفاحشة بلا ضرورة لأنه يمكن إعلام القاضي سرًا بفسقهم وإذا أعلن صار فاستحقا فلا يقبل وقبله الخصاف على الجرح المجرد وفي المنتقى برهن على زنا الشهود أو شربهم الخمر يقبل ويقام الحد ويبطل الشهادة وعدم القبول في المتقدم لكون غرضهم إبطال الشهادة (نوع في الحيلولة) ادّعى على ذات زوج أنها منكوحته فبمجرّد الدعوى لا يحال ولو لا ذات بعل لكنها في بيت أبيها لا تخرج منه وإن برهن تكفل حتى تعدل وإنما يحال بالعدل التي لها زوج يطؤها بعد البرهان لا قبله وإن قالت أنه يطأني في حالة الحيض فاجعلني عند عدل لا يجيبها وأصله في أمة بين رجلين قال أحدهما لا أعتمد عليه فنضعها عند عدل وقال الآخر تكون عندي يومًا وعندك يومًا لا يضعها عند عل بل تكون بالمهايأة وأمر الفرج مما يحتاط فيه إلا في هذه الحشمة الملك وكما لو أخبر أنه يأتي جواريه في غير المأتى أو يستعملهن في الغناء أو يطؤها بلا استبراء لا يضعها عند عدل لحشمة الملك *شهدوا أنه طلق بائنًا مدخولته أو ثلاثًا أو أعتق أمته يحال حتى يزكي الشهود في المطلقة الواحدة لا يخرج من بيته ولكن يجعل معها فيه امرأة عدلة ثقة ويمنع الزوج عن الدخول عليها ولو بيت واحد يجعل بينهما سترة بخلاف المطلقة ثلاثًا حيث لا يجعل بينهما سترة لأنه معترف بالطلاق ثمة وفي مسألة الشهود أن طالت المدة يجعل لها النفقة *إذا علم القاضي بحرمة امرأة قبل القضاء يحول بعلمه لكن لا يقضي بالفرقة كذا في أدب القاضي *ادّعت الطلاق أو أنكرت أو سكتت فإن عدلت البينة سلم لها النفقة وإن ردت البينة ردت النفقة لأنها ناشزة وما أكلت بإذنه لا بفرض القاضي فهو تبرع ولا يحلل بمجرد الدعوى وكذا الأمة إذا ادعت لحرية ويحال بواحدة عدلة وهل يحال العبد بفاسقين فيه روايتان وبمستورين يحال العبد أيضًا ولا يحال إلا إذا كان فاسقًا مخوفًا عليه وفي عتق الأمة توضع على يد عدل ولا يحال العبد يشاهد واحد إلا إذا أبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجده وعجز المدعي عن الملازمة فيوضع على يد عدل أو يكون المدعي عليه فأجرا بالغلمان أو يخاف عليه الاباق والأمة ولا تحال أيضًا أن المدعى عليه مأمونًا بل يأمره الحاكم بالاعتزال عنها وكذا المرأة وإن برهنت على طلاقها والدابة والثوب لا يوضع عند عدل إلا في الوجه الأول أو الثالث وفي الأصل ادعى لؤلؤة وبرهن وطلب الإيداع عند عدل خوفًا من التبديل فعله وكذا في كل ما يخاف عليه التحويل وإن جارية أو ابة فنفقته عليه لأنه مانع له وإن كان يؤاجر مثلها آجرها العدل وإن سمكة أو شيأ طريا يخاف عليه الفساد وزعم المدعي أن له بينة أجل قيام القاضي من مجلسه وإن أبى حلفه وقطع دعواه وإن طلب التأجيل لإحضار البينة إلى قيامه وفعل وفسد المتاع إلى قيامه لا ضمان على أحد وإن شهد واحد بالطلاق لا يحال فإن ظهر أن هذا الشاهد فاسق لا يشكل وإن عدلا يسأل ألها شاهد آخر فإن قال بقية شهودي غيب فكذلك وإن قال في المصر يؤجل ثلاثة أيام ويحال استحبابًا لا وجوبًا وفي الأمة إذا شهدوا على أنها حرة بلا دعواه أو بدعواها يضعها على يد عدل حتى تظهر العدالة فإن زكيت البينة وقد أخذت نفقة من المولى ردّت إليه ما أنفق عليها بلا قضاء فالمولى متبرع *وفي الأصل إن أنفق على عبد أو أمة ادعى العتق بأمر القاضي ثم الثوب عدّلت البينة وعتق إن قال كتب أنفقت عليهما كما أنفق على عبيدي فهو متطوع وإن قال دفعتهما قرضًا لو حرّان رجع بالكسوة والدراهم لا الطعام وعن الثاني ادّعى جارية في يد رجل أنها له وبرهن وجعلها القاضي عند عدل فهرب المدّعى عليه ثم عدّلت أن مثلها يؤاجر أجرها وإلا استدينت نفقتها وإن يئس من المدعى عليه بيعت وقضي الدين ووقف باقي الثمن فإذا داء المدعى عليه قضى عليه بقيمة الجارية فإن كان على المقضي عليه دين لآخر فمدعي الجارية أولى بالثمن لأنه بمنزلة الرهن حيث وضع عند عدل وإن استحقت وبرهن المستحق ووضعت إلى التزكية عند عدل وأنفق عليها ذو اليد ثم قضى بها للمستحق لا يرجع بالنفقة على المستحق عنده خلافهما وإن المدعي عبدًا لا يحال بل يؤخذ من ذي اليد كفيل وكذا بالعبد إلى ثلاثة أيام فإن جاء بالبينة وألا يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يخرجه من الكفالة ويؤخذ وكيل بالخصومة إذا رضى المدّعى عليه ولا يجبر على التوكيل وإن كان المدعي منقولًا ولم يكلف المدعى بتكفيل المدعى عليه والمدّعي به أن المدعى عليه عدلًا لا يجيبه إلى الحيلولة وإن فاسقًا يجيبه وفي العقار لا يجيبه أصلًا وفي عتاق الأصل ادّعى العبد العتق وبرهن لزم الحيلولة وإن المدعي عليه مبذرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت