ترابًا أو ميتة أو شيئًا يكون فيه فساد الأرض مما يجب رفعه يحلف على أصل الفعل لأنه مما لا يبرأ عنه بالإبراء *اشترى جارية وتقابضًا ثم ردّت على البائع بالنكول بالعيب ثم جاء البائع يدعي أنها ردت عليه بالحبل فإن أقر المشتري به لزمه الجارية ورجع على البائع بنقصان العيب الأول وإن أنكر تراها النساء فإن قلن حبلى حلف المشتري بالله ما حدث عندي هذا الحبل إن حلف اندفع وإن نكل إن شاء البائع أمسكها ولا شيء له على المشتري وإن شاء ردّها على المشتري وإن شار ردّها ودفع نقصان العيب الأول *استقرض منه مائة ورهن عنده رهنًا ويخاف إنه أن أقر بالدين أنكر المرتهن الرهن يقول للقاضي سله بهذه المائة التي يدعي رهن أم لا فإن أقرّ بالرهن أقر هو بالمال وأنكر الرهن حلفه بأنه لا دين عليك بلا رهن بها عنده فيمكنه الحلف بلا حنث قال الإمام الحلواني إنما يجب تسليم الدين عند إحضار الرهن فإذا لم يحضره عليه أن يحلف أنه لا شيء عليه له *ادعى أن له على أبيه ألف درهم مات عن تركة وافية بها في يده وأنه يطالبه بأدائه له أن يسأله عن موت أبيه إن اعترف بكل ما ادعاه ألزمه في حصته لأن إقراره لا يتعدى على غيره وإن أقر بالموت لكنه أنكر الدين وبرهن المدعي عليه يستوفيه من كل التركة بعد تحليف المدّعي أنه لم يقبض شيئًا من الدين ولا أبرأه وإن قال الابن لم يصل إليّ شيء من التركة إن صدّقه ومع هذا أراد استحلافه ليس له على أبيك كذا له ذلك فإن أقر ونكل يثبت الدين وإن كذبه يحلف على كل يمينًا على حدة وبه أخذ مشايخنا وإن برهن على الدين مع كون الوارث مقرًا يقبل لأنه لا تعدى إلا بها *مات عن دين يحيط بتركته فادعى عليه آخر دينًا ليس له أن يحلف الوارث أو الغريم إن لم يكن له بينة قال في النوازل وهذا قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله ولو برهن يقبل على القولين وإن فضلت التركة عن الديون يحلف الوارث والخصم في ؟إقامة البينة هو الوصي فإن لم يكن له وصي نصب القاضي وصيًا وإن ادعى الابن على إنسان أنه كان لأبيه عليه كذا فأقر بالنسب والموت وأنكر بيتان الدين يحلف على البتات ولا يحلف أنه ما قبض أبوه شيئًا بدون الدعوى وبخلاف ما تقدم لأن الميت عاجز وهذا نادر *رجل أقر لرجل ذكر اسمه ونسبه بمال فحضر رجل بذلك الاسم والنسب وادعى المال وزعم المق أنه ليس هو فطلب يمينه ولا بينة له يحلف على الحق لا على أنه ليس بفلان *ادعى على آخر عبدًا في يده إن وصل إليه العبد بشراء أو هبة يحلف على البتات وإن بميراث فعلى العلم والفقه أن الوارث خلف عن الميت ولا تجري النيابة في اليمين حتى يحلف على البتات والمشتري أصل بنفسه لا نائب عن غيره وإن اختلفا فقال المدعى عليه هي ميراث عندي فاحلف على العلم وقال المدعي وصل إليك بالشراء فاحلف على البتات يحلف المدعي على العلم بالله ما تعلم أنه وصل إليه بميراث فإن حلف حلف المدعي عليه على البتات وإلا على العلم ومن له الحق الحلف على البتات إذا حلف القاضي خصمه على العلم يبقى لخصمه حق البتات حتى لو نكل عن اليمين على العلم فقضى بالنكول لا ينفذ قضاؤه وفي العكس على العكس بان وجب على العلم فحلف على البتات يسقط الحلف على العلم ويقضي لو نكل لأن الحلف على البتات أقوى والحلف على فعل الغير على العلم إلا في موضع يريد به دفع التهمة عن نفسه كالودع يدعي أن المودع قبض الوديعة من داري ويجوز أن يحلف على فعل الغير باتا كمن قال إن لم يدخل فلان الدار اليوم فأنت طالق ثم ادعى دخوله وعدم طلاقها يحلف بأنه دخلها اليوم وكذا إن أنكر البائع العيب يحلف باتا قال الإمام البزدوي التحليف على فعل الغير على العلم إلا إذا كان شيئًا يتصل به فخرج مسألة العيب والطلاق ولو قيل إلا إذا كان يتصل به أو لنفي التهمة يخرج كل المسائل والدعاوى إذا اجتمعت من واحد على واحد يحلف يمينًا واحدة كذا في النوادر والزيادات *رجل له على رجل ألف فأقرّ به ثم أنكر إقراره قال أبو النصر الدبوسي رحمه الله له أن يحلف بالله ما أقررت لهذا به وقال الصدر يحلف على نفس الحق لا الإقرار وهذا بناء على أن الإقرار هل هو من أسباب الملك أم لا فمن جعله سببًا حلف عليه ومن قال لا لا والأصح أنه ليس من أسباب الملك حتى لم يصح دعوى الملك بناء على الإقرار بخلاف دعوى الدفع بناء عليه بدليل أن الإقرار بالخمر للمسلم يصح والمأذون والمريض مرض الموت لو أقرّ بجميع المال لأجنبي يصح مع عدم صحة التمليك لهما إلا للمريض من الثلث وفي النوازل كل من أقر بشيء لا يجوز إقراره لا يحلف لو أنكر كما لو ادّعى على ميت مالًا وقدّم وصية وهو ليس بوارث وأراد حلفه لا يحلف وإن ادعى عليه الإقرار إن وارثًا حلفه في حصته *في الذخيرة ادعى أنه اشتراه من فلان وادعى ذو اليد إيداعه يندفع الخصومة برهن أم لا فلو لم يقمه وطلب يمينه أنه أودعه يحلفه بالله لقد أودعه ولا يحلفه على العلم لأنه لنفي التهمة وإن طلب المدعي عليه يمين المدعي يحلفه بالله ما