الصفحة 374 من 487

حسابي كه درميان ماو أو بود لا يصح الدعوى بهذا السبب *وفي الدعاوى والبينات ادعى على غيره مالًا معلومًا دينًا لازمًا بسبب صحيح وذكر فيه وأقر المدعي عليه أن ذا عليه بسبب أنه اشترى منه كذا هنا من السمسم وقبضه وبين وأصافه شراء صحيحًا فأفتى بعضهم أن المحضر فاسد من وجهين الأول أن دعوى الإقرار ليس بدعوى حق لأن حق المدعي المال لا الإقرار فدعواه دعوى ما ليس بحق والثاني أنه بأن وجه الكذب في هذا الدعوى لكون الإقرار غير موجب للمال إنما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتًا بسببه لا دعاه فلما مال إلى الإقرار غير موجب للمال إنما الموجب هو المبايعة أو الإقراض فلو كان ثابتًا بسببه لادعاه فلما مال إلى الإقرار علم كذبه وقال بعضهم إنه صحيح لأن عدم الصحة إنما هو على تقدير الدعوى بناء على الإقرار بأن يقول لي عليك ألف أو هذا العين لي لأنك أقررت وهنا وقع الدعوى مطلقًا لكنه مع دعوى المال ادعى إقراره أيضًا *قال مشايخنا لو قال مرابتهزاد ديناراست كه تواقرار كرده لا يسمع ولو قال مرابتوهزار دينارست وتونيزاقراركرده يسمع ودعوى ظهور الكذب في هذا ممنوع وقوله لم يدع السبب قلنا نعم لكن لا لما ذكرت بل لأنه لم يجد من يشهد على السبب ووجد شاهدًا على الإقرار *إذا قال المدعي لي بينة وطلب يمين خصمه لا يستحلفه القاضي لأن يريد أن يقيم عليه البينة بعد الحلف ويريد أن يفضحه وقد أمرنا بالستر وقالا له أن يحلفه قال الإمام الحلواني إن شاء القاضي مال إلى قوله وإن شاء مال إلى قولهما كما لو في التوكيل بلا رضا الخصم يأخذ بأي القولين شاء *قال في المحيط قولهم إذا كان الرجل مريضًا لا يحضر مجلس القاضي قيل حده أن لا يمكنه الحضور بنفسه وإن كان يمكنه بالركوب والحمل على الشيء من غير أن يزداد مرضه وهذا القول أرفق وأصح (نوع في ولاية القاضي) له ولاية إقراض اللقطة من الملتقط وولاية إقراض مال الغائب وله أن يبيع منقوله إذا خاف عليه التلف إذا لم يعلم مكان الغائب فلو علم مكانه بعثه إليه لأنه يمكنه من حفظ العين والمالية دل هذا أنه يملك بعث مال الغائب إليه إذا خاف التلف وله أن ينصب وكيلًا في جميع غلات المفقود طلب الوارث ذلك أولًا ولهذا الوكيل أن يتقاضى ويخاصم وينكر حقا جرى بعقده لا ما وجب بعقد مولاه المفقود أو كان له فليس له أن يخاصم لأن الوكيل من جهة القاضي لا يملك الخصومة بلا خلاف إلا أن يكون القاضي ولاه ذلك ونفذ الخصومة بينهم فحينئذ يجوز *مات في غير مصره وترك مالًا فجاء وارثه وأراد أن يذهب بالتركة إلى مصره فأخبر القاضي العدول أن لغائب من هذا المصر في التركة دينًا أو بضاعة ليس للقاضي أن يوقف التركة حتى يحضر الغائب لأنه لا يحصل لعلم عند غيبة الخصم وله أن يبيع من مال الغائب ما يتسارع إليه الفساد كالثمار ونحوه وليس للقيم ولاية الاستدانة لأجل الخراج بدون أمر الواقف وإجازة القاضي وليس للقاضي تزويج أم ولد الغائب ولا أمته لأنه تعبيب وسئل عطاء بن حمزة فيمن عليه ألف لرجل وخمسمائة لآخر ومائتان لآخر ترافعوا إلى القاضي وحبسوه بديونهم وله خمسمائة لا غير كيف يقسم بينهم هذا قال هو يقضي دين كل منهم كما أراد يؤثر ويقدم من شاء لولاية الحي على نفسه وماله وإن كان غائبًا وماله لا يفي بالديون قسم بينهم بالحصص لأن ولاية القاضي نظرية والإيثار والتقديم ينافي النظر *آجر كذا داره وغاب ولحقه دين فادح عندهما أيضًا لا يجوز للقاضي بيع لدين ظاهر عنده ولا يمكنه إثبات الدين على الغائب *نقد المحبوس الدين والدائن غائب إن شاء القاضي أخذ الدين ووضعه عند عدل وأطلقه وإن شاء أطلقه بكفيل ثقة بنفسه وبالمال وفي النوازل وكذا لو برهن المحبوس على الإفلاس ورب الدين غائب واستحسن بعض المتأخرين أن يحبس المرأة حبس الزوج وكان قاضي لامش يحبسها معه صيانة لها عن الفجور وعن محمد رحمه الله فيمن حبس بحق وجعل يحتال للخروج والهرب قال يؤدبه بسياط ليمتنع عن ذلك وإذا كان المحبوس يسرف في الطعام فالقياس أن يمنع ويقدر له الكفاف والعفاف والحرّ والعب والبالغ والصبي والأجانب والأقارب فيه سواء ما خلا الوالدين والوالد والأجداد والجدات (نوع آخر) تزوجت امرأة الغائب برجل فبرهن الزوج الأول على أنها امرأته إن ادعت الطلاق حين تزوجها لا يعززها القاضي *أخبر القاضي عدلان أن فلانًا طلق امرأته طلبه أشدّ الطلب وإن واحدًا إن لم يكن عدلًا يجب عليه الطلب وإن عدلًا إن لم يصدقه فكذلك وإن صدقه يطلبه فإن لم يطلبه فهو في سعة منه *وفي المنتقى ادّعت أن زوجها طلقها وغاب إن عرفها القاضي امرأة رجل بعينه منعها عن النكاح وإلا لا إن برهنت على طلاقه *وفي فوائد الإمام ظهير الدين غريب مات ولم يظهر له وارث تلوّم القاضي زمانًا وانتظر فإن لاح له وارث أعطاه وإلا وضعه في بيت المال وصرفه إلى القناطر ونفقة الأيتام فإن ظهر بعده وارث ضمنه من بيت المال *قال المقضي عليه للقاضي أخذت الرشوة من خصمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت