الصفحة 379 من 487

في قلبك أنه له وأن أخبره واحد عدل وسعك أن تشهد للأول إذا لم يقع في قلبك أن المخبر صادق وإن وقع لا تشهد للأول لأن الوقوع في القلب أنه له قد زال فكأنه قط لم يقع في القلب أنه ولم يشترط في هذه المسائل دعوى صاحب العين أنه له *وفي الجامع الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع له أن يشهد بالملك والنتاج *شهدا أن فلان بن فلان مات وترك هذه الدار ميراثًا ولم يدرك كالميت فشهادتهما باطلة لأنهما شهدا بملك لم يعاينا سببه ولا رأياه في يد المدعي *وفي المحيط في حقوق العباد إذا طلب المدعي الشاهد لأداء الشهادة فأخر بلا عذر ظاهر ثم أدى لا يقبل وفي الملتقط السمرقندي إذا كان المقر له سلطانيًا فقال أقررت خوفًا منه إن وقف الشاهد على خوف لا يشهد وإن لم يقف شهد وأخبر القاضي إنه كان في يدعون من أعوان السلطان *وفي المحيط سئل الصفار عن رجل أخذ سوق النخاس مقاطعة من الديوان وأشهد كتاب المقاطعة إنسانًا هل له أن يشهد قال إذا شهد حل عليه اللعن فلو شهد على مجرد الإقرار وقد علم السبب فهو أيضًا ملعون ويجب التحرز عن تحمل مثل هذه الشهادة وكذا في كل إقرار بني على حرام *وفي المحيط شهدا على امرأة سمياها ونسياها وكانت حاضرة فقال القاضي أتعرفانها فقالا لا لا تقبل شهادتهما *ولو قالا تحملناها على المسماة بفلانة بنت فلان الفلانية ولكن لا ندري أنها هي أم لا صحت الشهادة وكلف المدعي أن يأتي بآخرين يشهدان أنها فلانة بنت فلان بخلاف الأول لأنهما ثمة أقرا بالجهالة فبطلت الشهادة (الثاني فيما يقبل ولا يقبل) لا يقبل شهادة ستة عشر *العبد المدبر المكاتب أم الولد المجلود في من القذف الشريك في شركته لشريكه المفاوض الذي يجر لنفسه نفعًا بشهادته التي تقوم على النفي شهادة التهاتر بشهادة أهل الكفر على المسلمين شهادة المولى لمأذونه ومكاتبه شهادة الأعمى الخنثى المشكل لا تقبل شهادته مع رجل أو امرأة ولو مع رجل وامرأة يقبل *ومتى ردت لعلة ثم زالت لا يقبل إلا في أربعة مواضع عبد ردت شهادته ثم عتق كافر أسلم أعمى أبصر صبي ردت شهادته ثم بلغ فأعادوا الداء يقبل *وفي النصاب شهد المولى لعبده فردت ثم عتق فأعادها لا يقبل لأن المردود شهادة بخلاف الأربعة ولو فاسقًا فردت ثم تاب وأعاد لا يقبل *تحمل المملوك شهادة أو الصبي أو الزوج ثم عتق وبلغ وأبانها وشهدوا تقبل *ولو بصيرًا عند التحمل عمى عند الأداء لا يقبل خلافًا للثاني وفي الحدود لا يقبل اتفاقًا *وفي النصاب شهادة الأعمى تقبل فيما يجوز فيه الشهادة بالتسامع كالنسب والموت *أخ وأخت ادعيا أرضًا فشهد زوجها وآخر لا تقبل شهادته في حق الأخت واختلف في حق الأخ *طلقها ثلاثًا وهي في العدة لا يجوز شهادته لها ولا شهادتها له *والشهادة لها ثلاثة أحوال التحمل والأداء والقضاء فوجود العمى في واحد من هذه الأحوال يمنع القضاء وعند الثاني وجوه حال التحمل يمنع وإلا لا وأجمعوا أن الموت قبل القضاء بعد الأداء لا يمنع القضاء والخرس والفسق والجنون تمنع *الأقلف إن ترك الختان بعذر يقبل وإلا لا والعُذر الكبر وخوف الهلاك *سمع الذمى إقرار رجل وأسلم ثم شهد تقبل كالصبي والعبد *وفي الأقضية يقبل لأبويه من الرضاعة ولمن أرضعنه امرأته ولأم امرأته وابنتها ولزوج ابنته وامرأة ابنه وأخت امرأته وذكر الخصاف يجوز على الأبوين والأولاد لولده أو أبويه وإن علا أبا وأما ولحافده وإن سفل * ولا تجوز شهادة من ترك الصلاة بجماعة إلا إذا تركها بتأويل ولا تارك الجمعة إلا بتأويل ولا تارك الصلوات ولا شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة في أمور الدنيا ولو كان في أمور الدين يقبل *الموسر إذا لم يحج مع وجود الشرائط ولم يزك ماله لا تقبل شهادته كذا عن محمد وبه أخذ الفقيه *ولا يجب قبول شهادة الفاسق ولو قضى به نفذ وقول الثاني إذا كان وجيهًا ذا مرة يقبل أي يجب القبول فإن تاب ومضى على توبته نصف عام وقيل عام يقبل *شهد عدل بزور ثم تاب يقبل بلا مضي مدة ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وهو في عياله لا يقبل وإن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة لكنها مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجير وجد لا يقبل وإن أجير مشترك يقبل *وفي العيون قال محمد استأجره يومًا فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا يقبل وأو أجير خاص فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا يقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ولو شهد ولم يكن أجيرًا ثم صار قيل القضاء لا تقبل شهادته فإن لمن تطلب حتى بطلت الإجارة ثم أعادها جاز كالمرأة طلقها قبل أن ترد شهادته ثم أعادها جاز والوكيل ومشرف القرية كالأجير المشترك ولا يقبل شهادة الوصي للصبي بعد العزل ولو للورثة الكبار قبلت وإن في حالة الوصاية *وفي النصاب عن الإمام رحمه الله شهادة البخيل لا تقبل لأنه لبخله يستقضي فيما يقرض من الناس فيأخذ زيادة على حقه فلا يكون عدلًا *وشهادة الصكاكين تقبل في الصحيح وقيل لا لأنهم يكتبون هذا ما اشترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت