وباع وضمن الدرك فلان وإن لم يكن واقعًا أنه وكتابة الكذب والتكلم به سواء قلنا الكلام في كاتب غلب عليه الصلاح ومثله يحقق ثم يكتب (نوع في ألفاظها) وفي الصغرى شهد أحدهما مفسرًا والثاني على شهادته أو مثل شهادته لا يقبل ولو قال أشهد مثل شهادة صاحبي لا يقبل عند الخصاف وعامة المشايخ على أنه يقبل قال الحلواني إن كان فصيحًا لا يقبل منه إلا جمال وإن أعجميًا يقبل أن يكون بحال إن استفسر بين السرخسي رحمه الله إن أحس القاضي بخيانة كلفه التفسير وإلا لا قال شمس الإسلام يقبل إذا قال المدعي على هذا المدعي عليه وفتوى القاضي الإمام على هذا وبه يفتي وذكر الإمام الحلواني لو أقر المدعي أو وكيله فقال الشاهد أشهد بما ادعاه هذا المدعي على هذا المدعي عليه أو قال المدعي في يده بغير حق يصح عندنا وفي الأقضية قرأ الدعوى من النسخة المدعي فقال الشاهد من همجنين كواهي ميدهم كه ازين نسخة برخوانند يقبل *وفي فتاوى الفضلى ادعى على ورثة مالًا فشهد أن فلانًا المتوفى قبض من هذا المدعي صرة فيها دراهم لا يعلم وزنها إن وقفوا على قدر الصرة وعملوا أنها دراهم كلها جيد بما يقع عليه يقينهم بقدرها فإذا شهدوا بذلك يجوز *وفي فتاوى النسفي في الشهادة على استهلاك الدابة لا يشترط ذكر اللون ويشترط ذكر الأنوثة والذكورة وعدد الذكور والإناث وذكر القيمة عند الهلاك والاستهلاك *ولو سأل القاضي عن اللون فذكروا ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونًا آخر يقبل والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر أصله في الجامع الصغير اختلفا في لون الدابة في دعوى سرقة تقبل عنده لأنه كالسكوت عن ذكر اللون ولو اختلفا في الذكورة والأنوثة لا يقبل بالإجماع وفي الغصب لو اختلفا في لون الدابة يمنع إجماعًا *وفي النوازل ثلاثة شهدوا بمال ثم قال أحدهم قبل القضاء أستغفر الله كذبت ولا يعلم القائل فقال كلهم حين سألهم الحاكم أيكم القائل كلنا على الشهادة لا يقضي بشهادتهم فإن جاء المدعي بعد ما تبين منهم في مجلس آخر وشهدا عند القاضي يقبل *ادعى عليه عشرة دراهم فشهدا أن له عليه مبلغ عشرة دراهم يقبل *ادعى عليه ده دوانزده درم فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى أنه ملكه ازده دوانزده سال باز فشهدا كذلك لا يقبل *ادعى عليه قبض شيء فشهدا أن المدعى عليه قال أين مدعي أين مدعي به رابر من فرستاد لا يقبل *وفي الأقضية شهدوا في دعوى الفراش إن أباه مات على هذا الفراش أو نام على هذا البساط أو هذا الثوب موضوع على رأسه أو هذا الطير واقع على رأسه لا يقبل ما لم يشهدوا أنه كان حاملًا لاحتمال أن الوضع كان من غيره فلا يثبت بالشك ولو شهدوا أن الواضع هو يقبل لأن الوضع لا يتحقق بدون النقل ولو شهدوا أن أباه مات وهو حامل لهذا الشيء أو لهذا الطير أو راكب على هذا الفرس يقبل وكذا لو شهدوا أنه مات وهو ساكن في هذه الدار ولو شهد أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أن الدار له لا تقبل *ولو شهد أحدهما أنه أقر أن هذه الدار له والآخر أنه كان ساكنًا فيها قضى بالدار وفي دعوى الدين لو قال أحدهما أشهد أن المدعي عليه أقر وقال ازداين اين قدر بستاثم أوتوانستم ستاندن تقبل عند شرائطه (نوع في التناقض) ادعى دارًا فبرهن فأبطل القاضي ببيته ثم جاء بعد ثلاثين سنة فشهد أنها الآخر لا تقبل وكذا لو قال هذه الدار لفلان لا حق لي فيها ثم شهد أنها لفلان آخر لا تقبل وفي الصغرى شهد أنه ملكه ولم يقل في أنه في يده بغير حق الأصح أنها لا تقبل قال الصدر وأنا أفتي أنها تقبل وفي فوائد شمس الإسلام ادعى أنها حقه وشهدوا كذلك قيل يسمع ويقبل والأصح خلافه وفي فتاوى النسفي قالت الشهود أين محد ودبهمه حقها وحدود ملك اين مدعى است ولم يقل بهمه حدود يقبل *وفي الصغرى شهدوا أن هذا المحدود وقف على كذا ولم يذكر والواقف يقبل إذا كان قديمًا وإن ذكروا الواقف لا المصرف يقبل إن قديمًا ويصرف إلى الفقراء *ولو شهدوا على إقرار الواقف بالوقف لا يقبل إلا إذا قالوا لأقر بالوقف وهو يملكه *شهود المدعي الدار إذا لم يذكروا أن الدار في يد المدعى عليه فشهد آخران أنها في يده أو شهدوا بأن الدار للمدعي بحدودها فشهد آخران أن المحدود هذا أو شهدوا بالاسم والنسب وشهد آخران أن المسمى هذا الرجل يقبل ويجعل كأن الأولين شهدا بكل ذلك (نوع آخر) لابد من ذكر الحدود في الشهادة وقال بعض العلماء يكتفي بذكر حدّ واحد وعن الثاني الاكتفاء بذكر حدين وعند الإمام ومحمد يكتفي بذكر ثلاثة حدود ويجعل الرابع بإزاء المذكورين وعند زفر رحمه الله لا بد من ذكر الأربعة ولو ذكر الحدود الأربعة لكن بقي أحد الحدود مجهولًا لا يضر وهو وتركه سواء *ولو غلط في الرابعة قيل يقبل كالترك وذكر الخلاف الحلواني والأصح وهو اختيار الصدر أنه لا يقبل وعليه الفتوى والغلط لا يثبت إلا بإقرار المدعى أن الشاهد غلط أما لو ادعاه المدعى عليه لا يقبل *وذكر في شرح المحيط أن حيلته أن يقول المدعى عليه مثل هذا المحدود وليس