الصفحة 384 من 487

أنه وقف للمسجد وكذا لو شهدوا أن هذا المصحف وقف هذا المسجد وكذا شهادة الفقهاء على وقفية وقف عل ى مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة وكذا لو شهدوا على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا على أنه وقف لأبناء السبيل وقيل إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقًا من ذلك لا يقبل وقال بعضهم منهم الإمام الفضلى لا تقبل شهادة أهل المسجد وقال أبو بكر بن حامد تقبل وقال في صغرى صدر الإسلام قال سيدي في هذه المسائل يقبل على كل حال لأن كون الفقيه في المدرسة والرجل في المحلة والصبي في المكتب غير لازم بل ينتقل. ولو شهدوا أنه وصى لفقراء جيرانه. وللشهود محتاجون في جوار الموصى قال محمد لا يقبل في حق أولادهم ويقبل في حق الباقين وفي الوقف على فقراء جيرانه على هذا وذكر هلال أنهي يقبل شهادة الجيران على الوقف ولو شهدوا أنه أوصى بثلث ماله للفقراء وأهل بيتهم فقراء لا يقبل وفي الأجناس في الشهادة على الوصية للفقراء وأهل بيت الشاهد فقراء لا يقبل مطلقًا. شهد بعض أهل القرية على باقيهم بزيادة الخراج لا يقبل وإن كان خراج كل أرض معينا وإن لا خراج للشاهد يقبل. وفي فتاوى النسفي أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة فشهدوا على قطعة أرض أنها من قريتهم أو سكتهم لا يقبل وإن نافذة إن ادعى لنفسه حقا لا يقبل وإن قال لا آخذ شيئًا يقبل وكذا في وقف المدرسة يشهد أهلها وقيل في السكة النافذة يقبل مطلقًا وفي الأجناس شهد تميمان أنه أوصى لفقراء بني تميم وهما فقيران تجوز الشهادة ولا يعطيان شيئًا وفيه أيضًا شهد أنه جعل أرضه صدقة لفقراء أقاربه وهما من أقربائه إ'ن كانا غنيين أو فقيرين يوم شهدا لم يقبل.

(نوع آخر في شهادة من فيما لا يطلع الرجال كالولادة والعيب الذي لا ينظر إليه الرجال)

يكتفى بشهادة واحدة ومسلمة عاقلة بالغة ولا يشترط لفظة الشهادة عند مشايخ العراق وعن مشايخنا يشترط يكون وعليه اعتمد القدوري وعليه الفتوى والمثنى أحوط والأصح أنه يقبل شهادة رجل واحد فيه أيضًا ويحمل على وقوع النظر لا عن قصد أو عن قصد لتحمل الشاهدة كما في الزنا وعلى استهلال الصبي في حق الإرث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يقبل شهادة حرة مسلمة وعلى حركة الولد بعد الولادة على هذا الخلاف والشاهدة على العذراء أو الرتقاء على هذا جاءت المنكوحة بولد قالت لبعلها الولد منك فأنكر ولادتها لا يقبل قولها بلا شهادة القابلة وبشهادتها يثبت النسب والثنتان أحوط وإن كان يصدقها فبمجرد قولها يثبت النسب.

(نوع في إثبات الرمضانية والعيد)

والوجة فيه أن يدعي عند القاضي وكالة معلقة بدخوله لقبض دين على الحاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيه فيشهد الشهود برية الهلال فيقضي عليه به لأن مجرد دخول شهر صوم لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبر عدل في يوم علة بلا مجلس قضاء ولفضه شهادة برؤية هلال صوم أمر الحاكم الناس بصومه أما العيد فيدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد فيشترط لفظها.

(نوع في الشهادة على النفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت