في الجامع ادعى ملكا مطلقا وشهدا بسبب معين يقبل وبالعكس لا وفي الأجناس سأل الحاكم المدعى الملك المطلق آ الملك لك بالسبب الذي شهدا أم بسبب آخر ان قال به يقضى وان قال بآخر لا يقضى بشيء أصلا وفي الأقضية الشهادة بالملك المطلق إذا كان الدعوى ملكا بسبب كالشراء انما لا تقبل إذا كان دعوى الشراء عن رجل معلوم وهو فلان بن فلان أما إذا قال اشتريته من رجل أو قال ومن محمد تقبل الشهادة على الملك المطلق وذكر الوتار وقيل لا تقبل وان ادعاه من مجهول لأن هذا شهادة بزيادة ما يدعيه فلا تقبل وفي المحيط ادعى الشراء من رجل أو ادعى الارث من أبيه فبرهن على الملك المطلق ولا يقبل وهذا ادعى الشراء من معلوم أما لو ادعا من مجهول بان قال من محمد مثلا وشهدا بالملك المطلق تقبل وسيأتي في الدعوى ولوادعى الشراء من معروف ونسبه إلى أبيه وجدّه لكن ادعى الشراء مع القبض وشهدوا له بالملك المطلق يقبل وذكر شمس الإسلام أن دعوى الدين كدعوى العتق* ادعى أنها امرأته بسبب أنه تزوجها على كذا فشهدا بأنها منكوحته ولم يذكروا أنه تزوجها تقبل ويقضى بمهر المثل إذا كان بقدر المسمى أو أقل وان زائد لا يقضى بالزيادة وفي المنتقى ادعى ملكا مطلقا مؤرخا وقال قبضته مني منذ شهر وشهدا على الملك المطلق بلا تاريخ لا تقبل وعلى العكس تقبل في المختار وقيل لا* ودعوى الملك بالارث كدعوى الملك المطلق* ادعى انه اشتراه منذ سنة وشهدا على الشراء مطلقا بلا تاريخ يقبل وعلى القلب لا* ادعى أنه اشتراه منذ شهرين وشهدا على شرائه منذ شهر تقبل وعلى القلب لا* ادعى النتاج وشهدا على الشراء لا تقبل* ادعيا ملكا أحدهما مؤرخا والآخر بلا تاريخ عند الإمام لا عبرة بالتاريخ هنا والملك بسبب الهبة كالملك بالشراء وكذا كل ما كان عقدا فهو حادث* وفي المنتقى ادعى أنه له نصف هذه الدار مشاعا والدار في يد رجلين اقتسماها وغاب أحدهما فخاصم الحاضر وفي يدهما نصفها المقسومة فشهدا أن له هذا النصف الذي في يد الحاضر لا يقبل لأنه أزيد مما ادعى لأنه ادعى النصف مشاعا* ادعى دارا واحدا واستثنى بيتا منها أو مدخلها وحقوقها ومرافقها فشهدا بالدار ولم يستثنوا الحقوق والمرافق وما ذكره المدعى لا يقبل إلا إذا وفق وقال كان الكل لي إلا أني بعت البيت والمدخل منها فحينئذ يقبل* ادعى على رجل ان داره التي ورثها من أبيه منذ سنة في يده وشهدا لأن الدار له اشتراها منذ عامين من المدعى عليه لا يقبل إلا إذا وفق وقال كان اشتريتها منه منذ عامين لكني بعتها من أبي وورثتها منه منذ سنة وبرهن عليه* ادعى دارا فيها بيت لرجل فشهدا على طبق الدعوى ثم ادعى ذلك الدار ثانيا عند قاض واستثنى البيت فشهدا أيضا على وفق الدعوى بالاستثناء قبل إذا لم يقولوا في الشهادة أن البيت ملك غيره* شهدا لرجل أن له على آخر ألفا من ثمن جارية باعها منه فقال المقر له كذلك أشهدهما لكن الذي عليه ثمن المتاع يقبل وتأويله إذا شهدا على اقرار المدعى عليه به وإلا فالرواية محفوظة ان من ادعى عليه ثمن جارية وشهدا على ألف من ضمان جارية غصبها وأتلفها لا يقبل ونفوضه في الكفالة* شهدا أنه أقر أنه كفل بالف عن زيد فقال الطالب نعم أنه أقر كذلك لكن كانت الكفالة عن خالد بها له أن يأخذ المال وتقبل الشهادة لاتفاقهما على المقصود فلا يضره اختلاف السبب* ولو قال الطالب لم يقر كذلك بل أقر بكفالة خالد لا يقبل لأنه أكذب شهوده* ادعى أنه آجر منه داره وأخذ الأجرة ومات قبل تمام مدتها وشهدا على اقرار المؤاجر باستيفاء الأجرة ولم يذكرا عقد الاجارة يقبل لحصول المقصود* شهدوا أن له عليه (35- فتاوى خامس) ألف درهم وللمدعى عليه على المدعى أيضا مائة دينار أو شهدا بألف ثم قالا قضى منه نصفها أن قال المدعى هم كذبوا أو شهدوا بزور فيما قالوا على لا يقبل شهادتهما وان قال هم عدول بكن وهموا فيما قالوا يقبل وفي فوائد الإمام ظهير الدين ادعى عليه استهلاك فرس فشهدا كذلك وسأل القاضي المدعى عن طريق الاستهلاك فقال اركب عليه اثنين حتى هلك لا موافقة بين الدعوى والشهادة* ادعى عليه عشرة أمناء دقيق مع النخالة فشهدا بالدقيق بلا نخالة لا تقبل وكذا لو ادعى دقيقا منخولا فشهدا بمطلق الدقيق أو على الغير المنخول* ادعى عليه نقرة جيدة فشهدا بمطلق النقرة ولم يذكرا الصفة أصلا يقبل ويقضي بالرديء لأنه لأدنى لأن الجودة والرداءة صفة في النقرة بخلاف النخالة* ادعى عليه مائة قفيز حنطة بسبب سلم صحيح مستجمع شرائط الصحة وشهدا بأنه أقر بمائة قفيز حنطة لا تقبل للتفاوت بين الواجب بالسلم والواجب بدين آخر* شهد أحدهما مفسرا والآخر بمثل شهادته أو على شهادته لا يقبل واختار شمس الأئمة أن القاضي إذا أحس بتهمة لا يقبل الاجمال وان لم يحس يقبله وبه يفتى* كتب شهادته فقرأها بعضهم فقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعى على هذا المدعى عليه كل ما سمي ووصف في هذا الكتاب أو قال هذا المدعى عليه قرئ ووصف في هذا الكتاب في