الصفحة 389 من 487

يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعى يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة أو لعجز الشاهد عن البيان وفي النوازل فرع عليه وقال شهد أحدهما عن النسخة وقرأها بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منها وقرأ الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد وذكر البذر القاضي ادعى المدعى من الكتاب يسمع إذا أشار في موضعها* قال الشاهد بالفارسية ماكواهيم كواهي مي دهيم بكذا يقبل وقيل لا لأنه استقبال وللحال مىدهم فتاوى النسفي قالا مواهىمي دهيم كه اين جيزى آن فلان است يقبل كما لو قال ملك فلان است وقال الإمام ظهير الدين يستفسرون ان قالوا أردنا به ملكه يقبل وإلا لا وان غابوا أو ماتوا قبل البيان يقبل وفي بيع التعاطي يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز ولو شهدوا أنه حق المدعى ولم يقولوا أنه ملكه قبل وقيل لا يقبل وقيل يستفسر كما ذكرنا وعلى هذا لو قال هذا الدار حقي ولم يقل ملكي في الدعوى وفي الشهادة على الاقرار بشراء محدود أو بيعه لابد أن يقولوا اشتراه أو باعه لنفسه* ولو شهدوا أنه ملكه وفي يد المدعى عليه بغير حق ولم يقولوا فواجب عليه تسليمه وقصر يده قال الإمام السغدي اختلف المشايخ فيه قبل لابد منه وقيل لا حاجة إلى ذلك ويجبر المدعى عليه على التسليم إذا طلبه المدعى وعلى هذا أدركنا مشايخ زماننا قال شيخ الإسلام وانا أفتي أن في هذه الشهادة قصورا وفي المحيط وإذا فرقهم واختلفوا في ذلك اختلافا يفسد الشهادة ردّها وإلا لا فالشهادة لا ترد بمجرد التهمة ادعى محدودا بسبب الشراء من فلان ودفع الثمن إليه وقبض المدعى بالرضا فشهدا بأنه ملكه بالشراء منه لا تقبل الشهادة لأنه دعوى الملك بسبب والقاضي أيضا لابد أن يقضي بذلك السبب ولم يذكروا الثمن ولا قدره ولا وصفه والحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح* (قيل) المدعى ذكر التقابض وشهدا على موافقته ومع التقابض لا حاجة إلى ذكر الثمن (قلنا) شهدا بالشراء لا غير والتقابض لا يندرج في لفظه الشراء لا صريحا ولا دلالة وإذا قضى بالشراء لابد له من القضاء بالثمن أيضا في هذه الصورة والقضاء بالمجهول لا يتحقق (مسائل زيادة الشاهد وتنقيضه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت