الصفحة 390 من 487

شهدا أنه ملكه ولم يقولوا في يده بغير حق يفتى بالقبول* قال الأجل الحلواني اختلف فيه المشايخ والصحيح أنه لا يقبل لأنه ما لم يثبت أنه في يده بغير حق لا يمكنه المطالبة بالتسليم وبه كان يفتى أكثر المشايخ وقيل يقضى في المنقول ولا يقضى في العقار حتى يقولوا أنه في يد بغير حق والصحيح الذي عليه الفتوى أنه يقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليم حتى قال هذا القائل لو سأل القاضي الشاهد أهو في يد المدعى عليه بغير حق فقال لا أدري يقبل على الملك نص عليه في المحيط* شهدا انه وقف ولم يبينوا الواقف يقبل وقال الإمام ظهير الدين هذا إذا كان الوقف قديما وقيل لابد من بيان الواقف على كل حال وهو الصحيح* شهدا أنه وقف ولم يذكرا الجهة لا يجوز والشرط أن يقولوا أنه وقف على كذا وذكر في الأصل شهدوا على أنه وقف على المسجد أو المقبرة بالتسامع ولم يذكروا أنه يبدأ من غلتها بكذا ثم بكذا يقبل ولا ينبغي أن يشهدوا بالتسامع على هذا الوجه وقد مر* ادعى دارا أنها ملكه اشتراها من فلان وذو اليد يدعى الملك فيها لنفسه فشهدا أنها ملك المدعى اشتراها من فلان وهو يملكها أ, قالا كانت ملك البائع باعها من المدعى وسلمها إليه أن قالا باعها من المدعى وسلمها إليه أو قالا باعها من المدعى هذا وهو في يده يوم البيع أو قالا باعها منه وقبضها منه هذا المدعى أو كان مكان البيع هبة ذكرا ما ذكرنا يقبل وإن لم يقولوا أنه ملك المدعى من فلان لا غير لا يقبل* وفي الأقضية فيما إذا شهدا أن فلانا باعها من هذا المدعى وهي في يده ذكر أما اختلاف المشايخ قال قيل لا يقبل إذا كانت الدار في يد غير البائع وان كانت في يد البائع فشهد أن المدعى هذا اشتراها من المدعى عليه يقبل ولا حاجة إلى أن يقولا باع وهو يملكه* ادعى أنه اشترى منه هذا الثوب الذي في يده فأنكر ذوا اليد فشهدا كذلك وقال لا تدري كان الثوب أن لا يقبل ولو قالا العين لنا وهو باعه من هذا المدعى كذلك يقضى بشهادتهما للمدعى* ادعى عينا في يد إنسان انه اشتراه من فلان الغائب وبرهن عليه لكنه لم يبرهن أنه كان ملك البائع وأنكر المشهود عليه أن يكون ملكا للبائع فعلى المشتري أن يبرهن أنه كان ملكا لبائعه فإذا برهن عليه يقضى بكونه للمشتري وان لم يتعرضوا على أنه كان ملكا له يوم باعه أصله شهدا أنه كان ملكا للمدعى يقبل وان لم يتعرضوا أ،ه ملكه في الحال وكذا ادعى أنه ملكه مطلقا وشهدا أنه ورقه من أبيه أو ادعى أ،ها زوجته فشهدا أ،ه تزوجها ولم يتعرضوا للملك في الحال يقبل في الكل * ادعى فقال هذا العين لفلان اشتريته منه فشهدا أن هذا كذلك يقبل لاحتمال أنه كان له فاشتراه منه* برهن أن أباه اشترى هذه الدار من ذى اليد لا يكلف على أن يبرهن أنه لا وارث له غيره* شهدا أن هذا ابن الميت ووارثه أو لم يشهدا أنه لا نعلم له وارثا آخر ولا قالا لا وارث له غيره يتلوم القاضي فيه ثم يدفع إليه المال ومدة التلوم مفوض إلى القاضي* شهدا إن هذه الدار كانت لجده لا يقبل لعدم الجر* ولو شهدا على إقرار المدعى عليه أنها كانت لجده يقبل* شهد شاهدا المدعى أن الدار كانت في يده لا يقبل ولو شهدا أن المدعى عليه أقر أنها في يده يقبل ويؤمر بالتسليم إليه وكذا لو شهدا به على إقرار المدعى* وذكر شمس الأئمة ادعى أن هذا العين الذي في يدك لي بحكم الميراث من أبي وشهدا أنه كان في يد مورثه لا يقبل ولو أقر به يؤمر بالتسليم إلى الوارث وفي المحيط شهدا أن هذا العين ملكه ورثه من أبيه أو قالوا صار هذا العين ميراثا له منه وكان قال في الدعوى هذا العين ملكي بالميراث منه أو صار ميراثا لي منه يسمع ويقبل* ولو قالا كان هذا العين ملك أبيه يوم مات وتركها ميراثا لهذا المدعى أو قالا تركه ميراثا ولم يقولا وترك هذا العين قيل لا يقبل ولابد من ذكر هذا العين أو من قوله وتركه وليس هذا بصواب فقد نص محمد على أنهما لو قالا كان لأبيه إلى يوم موته ولم يتعرضوا بشيء آخر يقبل ويقضى بكونها ميراثا له* في النوازل ذكر عطاء بن حمزة رحمه الله وقع الغلط في الدعوى أو الشهادة ثم أعادها في مجلس آخر بلا خللٍ إن زاد أو زادوا لا يقبل وان خلا عن تناقض لأن الظاهر أن الزيادة كانت بتلقين انسان* وعن الإمام شهدا عند القاضي ثم زاد فيها قبل القضاء أو بعده وقالا أوهمنا وهما عدلان يقبل وعليه الفتوى أما تعيين المحتمل وتقييد المطلق يصح من الشاهد ولو بعدا الافتراق دركه القاضي* وعن الإمام الثاني شهد عند القاضي ثم جاء بعد يوم وقال شككت في شهادتي في كذا وكذا فان كان يعرف بالصلاح تقبل شهادته فيما بقى وان لا يعرف به فهذه تهمة تلغى شهادته وقوله رجعت عن شهادتي في كذا وكذا أو غلطت في كذا أو نسيت مثل قوله شككت وهذا كله بشرط عدم المناقضة بين الأول والثاني* شهدا أنه سرق من هذا ثم قالا غلطنا وأوهمنا بل سرق من هذا لا يقبل أصلا لأنهما اعترفا بالغفلة والغلط وشهادة المغفل لا تقبل* وفي نوادر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت