الصفحة 391 من 487

ابن سماعة عن محمد لتحصيل رحمه الله شهدا أنه وهب لابنه الصغير الذي عياله عبدا عرفناه يوم الهبة بنسبة وعينه ومضى دهر طويل والآن لا نعرفه أو قالا أقرص هذا من فلان ابن فلان ألفا وكنا نعرفه يومئذ والآن لو رأيناه لا نعرفه أنا نسيناه لا يقبل* وفي المحيط شهدا علىأن هذه الدار لهذا المدعى فسألهما القاضي أن هذا البيت يك سنبه آست يادوسنبه فقالا يك سنبه فنظروا فإذا بعضها كذلك والبعض دوسنبه يقبل لجواز صدق الشاهد في وقت التحمل ثم التغيير وعلى قياس مسئلة الدابة وهي إذا شهدا أن هذه الدابة التي ابن ثلاث ملكه فنظروا فإذا هي ابن أربع سنين لا يقبل وان احتمل المطابقة وقت التحمل ينبغي أن لا يقبل هنا أيضا* وذكر الاوزجندى ادعت أن مهرها ألف غطر يفية وشهدا بألف عدلية يقبل ويقضى بالعدليات* ادعى عليه أنه قبض منه مائة بعضها غطر يفية وبعضها عدلية وشهدا بقبض مائة غطر يفية قال الإمام الاوزجندى ان شهدا بالقبض لا يقبل وان على الاقرار بالقبض يقبل وينبغي أن لا تقبل الدعوى للجهالة لأنه لم يذكر قدر كل منهما* وفي المحيط ادعى عليه ألف دينا فشهدا أنه دفع إليه ولا يدري بأي جهة دفع قيل لا يقبل والاشبه إلى الصواب أنه يقبل* ادعى عليه مائة منّ من الحنطة أو مائة درهم فقال قضيته لك أ, أوصلته أو قال رساينده ام أو قال كزارده ام آيخ دعوى مى كنى فشهدا أنه دفع إليه مائة ولم يقولا أعطاه أداء للمائة التي ادعاها يقبل وفي فتاوى النسفى لا يقبل مالم يقولوا أعطاه المائة التي ادعاها* وفي العتابى شهدا بطلاق أو عتاق ومالا لا ندري كان في صحة أو مرض فهو على المرض ولو قال الوارث كان يهذي يصدق حتى يشهدا على أنه كان صحيح العقل* وفي الخزانة قالا زوّج الكبرى لكن لا ندري الكبرى يكلفه بإقامة البينة أن الكبرى هذه* شهدا أنها زوجت نفسها منه ولا نعلم أنها هل في الحال امرأته أم لا أو شهدا أنه باع منه هذا العين ولا ندري أنه هل في ملكه في الحال أم لا يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب والشاهد على العقد شاهد على الحال* وفي المحيط شهدا أن له في الدار ألف ذراع والدار خمسمائة ذراع أو أن له في هذا القراح عشرة أجربة والقراح خمسة أجربة فالشهادة باطلة ولو أقر كذلك يأخذ المقر له الكل* شهدا أن شاة هذا دخلت في غنم هذا لا نعرفها لا يقبل ولو قالا غصب شاته وأدخلها في غنمه ولا نعرفها قضى عليه بالقيمة وقولهم الجهالة تمنع الدعوى ليسس على اطلاقه انما تمنع في حق القضاء بها أما في حق الحبس والقضاء بالقيمة لو تعذر فلا (الرابع في اختلافهما)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت