بألف وأشهد على نفسه ثم قدمه إلى القاضي فأقر له بألف فهو الألف الأول بالاتفاق وكذا لو على العكس بأن أقر عند القاضي أولا ثم عند غيره به وكذا لو قال في المجلس الثاني كنت أشهدت عليّ بألف فاشهدوا أن له على تلك الألف وهذا كله إذا لم يذكر السبب فإن ذكر ان متحدا بأن قال علي ألف من ثمن هذا العبد ثم قال علي ألف من ثمن هذا العبد لزمه مال واحد سواء كان في موطن أو موطنين وان اختلف بان قال من ثمن هذا العبد ثم قال في موطن آخر أو فيه على ألف من ثمن هذه الجارية فمالان وان أقر بألف في صك ثم بألف في صك آخر فمالان وان قال في الثاني على تلك اللف التي في ذلك الصك فواحد وان اختلف صفة المال بأن أقر بألف بيض ثم بألف سود فمالان ولو ادعى المقر له اختلاف السبب وزعم المقر اتحاده أو الصك أو الوصف فالقول للمقر وكذا لو ادعت مهرين في نكاحين والزوج يقول ما جرى إلا نكاح فالقول للزوج ولو كان السبب متحدا والمال الثاني أكثر فعند الإمام يجب المالان وعندهما يدخل الأقل في الأكثر ويلزم الأكثر أصله أقر بألف ثم بألف وخمسمائة فعندهما مال واحد حتى يدل الدليل بخلافه وعنده بعكسه (نوع في اختلافهما)