وهو إما في الزمان أو المكان أو الانشاء أو الاقرار وكل من الثلاثة لا يخلو عن أربعة أوجه اما في الفعل حقيقة أو حكم أو في القول أ, في فعل ملحق بالقول أو عكسه ولو في الفعل كالجناية والغصب والقتل لا تقبل في الوجوه الثلاثة والاختلاف في فعل ملحق بالقول كالقرض فانه وان فعلا لعدم تمامه بالتسليم بلا قول المقرض أقرضتك فأشبه الطلاق وأما القول الملحق بالفعل كالنكاح فالاختلاف فيه يمنع القبول وانما ألحق بالفعل لكون حضور الشهود شرطا فيه والاختلاف في القول المحض كالطلاق والبيع والوكالة والوصاية والرهن والعتاق والدين والبراءة والكفالة والحوالة لا يمنع قبول الشهادة في الوجوه الثلاثة* وفي الاقضية شهدا على البيع بلا بيان الثمن ان شهدا على قبض الثمن يقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر* شهدا أحدهما على الهبة مع القبض والآخر على الصدقة به لا يقبل* ادعى عبدا في دي رجل فشهدا على اقراره بأنه ملك الدعى يقبل وان على إقراره بالشراء من المدعى وأنكر المدعى البيع منه (كتاب يأخذه المدعى لأن الإقرار بالشراء أو الاستيام إقرار بالملك للبائع على رواية الجامع أو بعدم ملك المسلوم فيه على رواية الزيادات فقد أقر أنه لا ملك فيه ولا يتعرض للمدعى فيأخذه وكذا لو شهد أحدهما على إقراره بالهبة منه والآخر على إقراره بالشراء منه والمدعى ينكر وكذا إذا شهد أحدهما بأنه استراه منه بألف والآخر بأنه اشتراه منه بمائة دينار أو قال الآخر استأجره منه وكذا لو شهد أنه باعه المدعى منه أو أودع المدعى عليه من المدعى ولو شهدا على إقراره أن المدعى دفعه إليه لا يقبل وفي المنتقى شهد أحدهما أنه أقر أنه يأخذ هذا العبد من فلان والآخر أنه أقر أنه لفلان قال محمد رحمه الله في وراية ابن سماعة لا أقضي به* شهد أحدهما على اقراره بأنه أخذ منه العبد والآخر على إقراره بأنه أودعه هذا العبد يقبل لاتفاقهما على الإقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الأخذ مفردا ولو قال الذي يشهد على الإقرار بالوديعة أشهد أنه أقر أن فلانا دفعه إليه فان برهن المشهود عليه شاهدين أنه له قض…ى له به لأنه لم يقض بالوديعة لأنه شاهد فرد وإنما قضى بالاجتماع على الأخ1 وكذا لو شهد على إقراره بالغصب مكان الوديعة* شهدا أحدهما أنه اغتصبه منه والآخر أن فلانا أودع منه هذا العبد يقضى للمدعى ولا يقبل من المقضى عليه بينة بعده لأن الشاهدين شهدا على إقراره بالملك ولو شهدا أنه أقر أنه غصبه منه أو رهنه منه يقبل ويقضى به للمدعى وفي الأقضية شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه يقبل ولو قال أحدهما أقر بأنه أخذه منه والآخر أقر أنه لفلان لا يقبل وكذا لو قال أحدهما هذا العبد له وقال الآخر أقر أنه أخذ منه هذا العبد لا يقبل ولو قال أحدهما أقر أنه غصبه من المدعى والآخر أنه أقر أن المدعى أودعه منه يقبل* قال أحدهما له عليه كذا من الدين وقال الآخر بأن له عليه كذا من الدين يقبل بخلاف ما لو شهد أحدهما أنها جاريته والآخر على اقراره أنها له* قال أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت جاريته يقبل بخلاف ما إذا قال أو قالا كانت في يده حيث لا يقبل وفي الشهادة على الغصب ينبغي للشاهد أن يقول عاينته أخذه منه ولا يشهد أنه غصبه* شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه أو قال أحدهما ولدت منه ذكر والآخر قال أنثى يقبل* وفي المنتقى شهد أحدهما أن المدعى سكن هذا الدار والآخر أن الدار له لا تقبل* ولو قال أحدهما أنه أقر أن الدار له والآخر أنه يسكن فيها يقبل* وفي الصغرى قال أحدهما قيمة الثوب الهالك كذا وقال الآخر أقر هو بذلك لا يقبل* شهد أ؛دهما على الشراء بالعيب والآخر على اقرار البائع بالعيب لا يقبل وكذا لو شهد أحدهما على أنه ملك المدعى والآخر على إقرار المدعى عليه به لا يقبل* أنكر إذن عبده فشهد أحدهما أنه أذن له في الثياب والآخر على انه أذن له في الطعام يقبل* ولو قال أحدهما أذنه صريحا وقال الآخر رآه يشتري ويبيع فسكت لا يقبل* وفي المنتقى عن الثاني قال أحد شاهدي الطلاق طلقها بالعربية والآخر أنه كان بغير العربية كالفارسية والتركية لا يقبل وان كان هذا في الإقرار بالمال يقبل وليس الطلاق كذلك لأنى أنوّيه في وجوه كثيرة وقال بعده إذا قال أحدهما قال لعبده أنت حر وقال الآخر قال آزادى يقبل وفيه إذا قال لعبده إن كلمت فلانا فأنت حر فشهد أحدهما أنه كلمه اليوم وكذا والآخر أنه كلمه أمس لم يقبل وذكر فيه بعده مسئلة الطلاق بخلافه قال لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والا آخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شهد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا وقال الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشهد أنه إذا دخل غي رالتي شهد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده بدخول الدار التي شهد عليها صاحبه وفيه أيضًا قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم