والآخر طلقها أمس يقع الطلاق وكذا العتاق. قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوةم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشهدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة لأن القبض لأت القبض قد يكون غير واحد قال في كتاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضًا إلا بإقرار الراهن. وقال محمد إذا شهدا على معاينة القبض في الرهن والهبة والصدقة لا يقبل وإن شهدا على إقرار الراهن والواهب والمتصدق يقبل وكان الامام يقول أولًا لا تقبل الشهادة على الإقرار بالقبض حتى لو شهدا على إقرار الراهن يقبض المرتهن لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف اختلفا في الزمان أو المكان فيه يقبل عنده خلافا لهما ولو اهتلفا في الإنشاء والإقرار يمنع القبول إجماعًا وفي المنتهى شهدا على إقرار رجل بمال إلا أنهما اختلفا في الزمان أو المكان أو البلدان قال الإمام رحمه الله يقبل لأن على الشاهد حفظ يمين الشهادة لا محلها وزمانها وقال الثاني رحمه الله لا يقبل لكثرة الشهادات بالزور بطلها بالتهمة. ولو على لإقرار بالبيع أو الإيفاء واختلفا في الزمان يقبل. ولو شألهما القاضي عن المكان أو الزمان فقاللا لا نعلم تقبل لأنهما لم يكلفا به. قال أحدهما أقر في المشجحد وقال الآخر في السوق أو قال الآخر أقر غدوة والآخر عشية تقبل. وفي المنتفى ادعى عليه ألفًا فأنكر فشهد أحدهما بأنه أقر أن عليه ألفًا قرضًا والآخر على أنه أقر أنه أودعه ألفًا يقبل لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنًا ثم ذكر بعده عين المسئلة التي ذكرناها في العبد ووضعها في الثوب فقال شهد أحدهما على إقرارع بالغصب منه والآخر على إقراره بالإيداع منه وقال المدعي قد أقر بما قالا لكنه غصبه مني يقبل ويجعل ذو اليد مقرًا بملكية الثوب للمدعي ولاي قبل بينه المدعي عليه على الثوب بعده وإن شهد أحدهما على إقراره بغصبه منه والآخر على إقراره بالأخذ ليس بإقرار للملك. شهد أحدهما على إقراره بأخذه منه والآخر على إقراره بإيداعه منه والمدعي قال قد أقر بما قالا لكني أودعته منه لا تقبل الشهادة لعدم اجتماعنا على الإقرار بملك ولا بأخذ لأن شاهد الوديعة لم يشهد بالأخذ وهذا كما يرى يخالف ما ذكره في مسئلة العبد فإنه جعل إقرہوالا آخر عشبة طلقت. وفيه الثاني شهد أحدهما أنه قال إنة دخلت هذه الدار فكذا وقال الآخر أنه قال إن دخلت هذه الدار لا يقبل لأن المرد وشهد أنه إذا دخل غي رالتي شهد بها صاحبه يحنث ثم لا يحنث بعده بدخول الدار التي شهد عليها صاحبه وفيه أيضًا قال أن طلقت فعبده حر فقال أحدهما طلقها اليوم والآخر طلقها أمس يقع الطلاق وكذا العتاق. قال لها إن ذكرت طلاقك إن سميت طلاقك إن تكلمت به فعبده حر فشهد شاهد أنه طلقها اليوةم والآخر على طلاقها أمس يقع الطلاق لا العتاق لأن شهادتهما اختلفت في الكلام. وهنا فصلان أحدهما الاختلاف في فعل لا يتم إلا بالفعل كالهبة والصدقة والرهن واختلفا في الزمان أو المكان وشهدا على معانيه القبض يقبل في الشراء والهبة والصدقة لأن القبض لأت القبض قد يكون غير واحد قال في كتاب الرهن لأنه لم يكن رهنا ولا قبضًا إلا بإقرار الراهن. وقال محمد إذا شهدا على معاينة القبض في الرهن والهبة والصدقة لا يقبل وإن شهدا على إقرار الراهن والواهب والمتصدق يقبل وكان الامام يقول أولًا لا تقبل الشهادة على الإقرار بالقبض حتى لو شهدا على إقرار الراهن يقبض المرتهن لا يقبل ثم مال إلى قوهما وقال يقبل والثانيب القذف اختلفا في الزمان أو المكان فيه يقبل عنده خلافا لهما ولو اهتلفا في الإنشاء والإقرار يمنع القبول إجماعًا وفي المنته\'e1قضاء ولم يطل يقبل في الاستحسان وإن تفرقا أو طال المجلس ثم قالا لا تقبل شهادتهما وعن محمد رحمه الله شهدا بأن الدار له واتصل الحكم ثم أنهما قالا لا نعلم لمن البناء لا يضمنان للمدعي عليه شيئًا لأنهما سكتا عن البناء وإن قالا ليس البناء له ضمنًا قيمته للمدعي عليه. ادعى أرضًا فيها بناء أو أشجار وقضى له بالبناء ثم إن المقضي عليه ادعى أنه بنى البناء وغرس الأشجار إن كان شهود المدجعي شهدوا بالأرض لا غير يسمع وإن كانوا شهدوا بالبناء أيضًا لا يسمع. برهن على أنه داره ولم يزد عليه فعدل ثم برهن المدعي عليه أن البناء له إن كان شهود المدعي حاضرا يسألهم القاضي عنه إن قالوا أنه للمدعي لا يلتفت إلى شهود المدعي عليه وإن قالوا نشهد بالأرض للمدعي ولا ندري لمن البناء يقضي بالأرض للمدعي ويؤمر المدعي عليه بتفريغ الأرض وإن لم يحضر المقضي عليه بينه لأجل البناء وقضى به تبعًا للمدعي ثم إن المقضي عليه برهن يكون البناء له يقضي به للمدعي عليه لأن القضاء الأول لم يكن