له. ولا يحلف أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين أن يضمنوه حصتهم لأن لهم حق الشماركة معه (قيل) أو ليس القبض يإذن الشرع (قلنا) لا يضمن بالقبض وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قاله القاعدي وفيه نظر لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب والموصى له ليس بخصم في إثبات الحق إنما هو خصم في إثبات الدين على من في يده مال الميت هل يصح ذكر فيه اختلاف المشايخ. وصورته المريض مرض الموت وهب كل ماله في مرضه أو أوصى بجميع ماله ثم ادعى رجل دينا على الميت قال السغدي نصب القاضي وصيا وسمع الخصومة عليه وقال شمس ا~مة يسمع على من في يده المال. وفي المحيط ورثا دارا من والجدهما ثم باع أحدها حصته من رجل ثم ادعى آخر نصف الدار أنها ميراث له من أبيه وبرهن قال محمد رحمه الله الحكم على المشتري حكم على البائع والقضاء على الأخ قضاء على المشتري إلا أن يقول الشمتري الدار لم يرثها من أبيه (الخصم في إثبات النسب خمسة) الوارث والوصي والموصى له والغريم للميت أو على الميت وإذا ادعى رجل على حاضر وغائب مالا في صلك فأنكر الحاضر وبرهن. قال الإمام أقضي عليهما وفي الأصل قصر القضاء على الحاضر وشوش الجواب في الأقضية وحاصله أنه ذكر عن كل واحد من الثلاثة روايتين في الفضول كلها في التعدي والاقتضار على الحاضر وفي الجامع ادعى عليه أرش عبده أو مهر جاريته الغائب فأقر بالوجوب وامتنع من التسليم خوفا من أن يحضر المملوك وينكر الرق أمر بتسليم الواجب إليه ولا يؤخر الثابت لأنكار موهوم. ولو كان للعبد الغائب وديعة عند إنسان يقر بالإيداع وبأن العبد ملك المولى هذا أو بالغصب من عبده الغائب أو بألف عليه من ثمن بيع أو قرض من عبده الغائب وطلبه المولى لا يجبر على الدفع لأن للعبد يدا معتبرا في الخصومات وإن محجورا ولو كانت الألف وديعة مستهلكة أو قرضا متلفا أو غصبا مثله يضمن مثله للمولى بخلاف الثمن ويسأتي تمام المسئلة إن شاء الله في الفصل الخامس عشر فيمن يكون خصما., وفي الأقضية والجامع ادعى عبد فبرهن شاهدين أو بفرد فقبل التزكية أو انضمام آخر إليه باع العبد أو وهب من آخر أو أعتقه فالتصرفات باطلة في حق المدعي صحيحة في حق المقر حتى إذا رد برهانه ملكه المشتري والموهوب له وعتق لزوال المانع. برهن عليه بملكية شيء فقبل القضاء به أقر المدعي عليه به قال في الأقضية يقضي بالإقارا لأن شرط سماع البرهان والقضاء به الإنكار وقد فات وقال في الجامع بالبرهان للتعهدي لا بالإقرار للاقتصار وإليه مال الرستفغيني. ادعى دارا على رجل فزعم المطلوب أنها كانت لي بعتها من فلان المعروف منذ شهر وبعد القبض أودعها عندي وغاب وبرهن عليه يندفع وكذا إذا ذكر الإيداع عنده ولم يتعرض للبيع لما عرف في مخمسه كتاب الدعوى. وإذا لم يبرهن على بيه وإيداعه لا يندفع فلو برهن الطالب على ما ادعاه وحكم له بها ثم حضر الغائب وادعى بأنها ملكه إن أطلق الملك يقبل وإن قال بالشراء من المدعي عليه المقضي عليه لا. لأن القضاء على ذي اليد بالبينة بعد دعوى الملك المطلق قضاء على كل ما من تلقى الملك منه فكان المشتري مقضيا عليه أيضا. وإن حضر قبل الحكم وبرهن على مطلق الملك فهما كخارجين برهنا على الملك المطلق وإن برهن على الشراء من المطكلوب كما زعمه المطلوب يكطلف الطالب بإعادة البرهان لقيامه أولا لا على خصم ويعيده عليه لأنه الخصم فغن زعم الطالب أنه اشتراه من ذي اليد منذ سنة ونقد الثمن ولم يقبضه وزعم منذ شهر وسلمه وأودعه عنده وغاب إن ثبت منا قاله المطلوب بإقرار الطالب أو بالبينة يندفع والإقضى عليه بما برهن الطالب فغن حضر الغائب لا يلتفت إليه. وإن زعم سبق شرائه أو ملكًا مطلقًا وإن قبل الحكم وإدعى أيضًا ما قالع المطلوب وبرهن عليه يقبل في حق إبطكال البرهان لأنه قام خصم وتكلف بإعادته عليه فإن أعاد قضى له وإلا لا. فإن لم يبرهن الحاضر