الصفحة 421 من 487

لا ملك له في الألف لتمكن الوارث من الاستخلاص لكن الغريم إذا صدق المودع وبعده أخذ الألف يرجع المودع عليه لإقراره بأخذ ملك الغير وفائدة تصديق الوارث إن لم تظهر في حق الغريم تظهر في حق مال آخر لو ظهر للميت فيأخذه المقر له بالوديعة* أقر أحد الورثة بالدين ومع ذلك أراد الغريم أن يبرهن حتى يتعدى الدين إلى كل أنصباء الورثة له ذلك كالوكيل يقبض الوديعة أراد أن يبرهن على أنه وكيل بالقبض مع إقرار المودع أو الموصى له بالثلث أراد أن يبرهن على الوصية مع إقرار الوارث أو الوكيل بالبيع أقر بقبض الثمن فأراد المشتري أن يبرهن على نقد الثمن له ذلك ( الخامس في دعوى الشراء والبيع) برهن على الشراء من فلان بن فلان ونقد الثمن أن كان المبيع في يد البائع يقبل من غير ذكر ملك البائع وإن كان في يد غيره والمدعي يدعيه لنفسه أن ذكر المدعي والشهود أن البائع يملكها أو قال سلمها إليه أو قال سلمها إليّ أو قال قبضت أو قال الشهود قبض أو قال ملكي اشتريتها منه وهو لي يقبل وإن شهدوا على الشراء والنقل ولم يذكروا القبض ولا التسليم ولا ملك البائع ولا ملك المشتري لا تقبل الدعوى ولا الشهادة ولو شهدوا بالي للبائع دون الملك اختلفوا فيه وفي كل موضع قضى بالملك للمشتري بالبينة والمبيع في يد غير البائع وذو اليد ينكر كونه ملك البائع لا تقبل هذه البينة عليه لأن حينئذ يكون مودعًا أو غاصبًا وعلى أي حال كان لا يكون خصمًا لمدّعي الشراء من المالك* وفي الأقضية هذا إذا لم يدع ذو اليد تلقي الملك من الذي يدعيه المدعي الشار أما إذا ادعاه فلا حاجة إلى ذكر ملك البائع أو كونه ملك المشتري وصورته ما ذكر في الصغرى في يد رجل درا يزعم إرثها عن أبيه وادّعى آخر بشرائها من أبيه في صحته وبرهن على ذلك يقبل وإن لم يقولوا باعها وهو يملكها لتصادقهما على كونها ملك البائع* ادعّى على آخر ألف درهم من ثمن الجارية ولم يذكر قبضها ولا تسليمها لا يقبل* ادّعى بيع دار بكذا وتسليمها ولم يذكر حدودها يسمع لأن المقصود بعد القبض دعوى الثمن* وفي الأقضية باع دارا بخرسان في العراق ونقده الثمن ووكله بالقبض والخصومة فرجع وقال لم يسلم الدار إلى من في يده الدار لا يسترد الثمن ما لم يبرهن على ذلك* ادّعى عليه ألف درهم ثم جارية بشرائطه وعجز عن إثباته وقال كانت الألف وديعة عنده لا يقبل ولو ادعى كونها وديعة وعجز فادّعى كونها قرضًا يقبل (السادس في دعوى الإجارة) ادّعى أجرة محدود بإجارته منه وتسليمه إليه ولم يذكر أنه ملكه يصح بخلاف دعوى الشراء كما مر والوقف لأن إجارة الغاصب المغصوب صحيح بلا إذن المالك ويستحق الأجرة* ادعى أنه كان استأجر منه هذه الدار وقبضها ثم أنك غصبتها مني يصح لأنه ادّعى عليه فعلًا أما لو قال كنت استأجرتها قبلك ثم استأجرتها من المالك وسلمها إليك لا لأن المستأجر لا يكون خصمًا لمدّعي الملك والإجارة أيضًا ما لم يدع عليه فعلًا وقال ظهير الدين رحمه الله يسمع لادّعائه عليه منافع مملوكة له فكان خصمًا* دار في يد رجل برهن رجلان كل منهما على أنه ملكة وقد أجره من ذي اليد فالدار والأجرة بينهما استحسانًا وفي دعوى الإجارة المفسوخة لا بد من ذكر أول المدة وآخرها وتسليم المستأجر كما لا بد من ذكر تسليم المبيع عند دعوى الثمن فإن ترك هذه الأشياء أعاد الدعوى وذكرها وإن كان الشاهد تركه ثم ذكر يقبل ولو بالتعلم من عالم ذكره في المنتقى*برهن المواجرة على التسليم وبرهن المستأجر أن العين كان في يده على انقضاء مدة الإجارة فبينة المؤاجرة أولى* علق ضمان الأجرة بفسخ الإجارة وقبله المؤاجرة ثم ادّعى على الضامن موت أحد المستأجرين ولزوم ضمان حصته عليه لا يقبل لأن الشرط انفساخ كل الإجارة لا بعضها فانعدام الشرط بالعدم الأصلي.

(السابع في الوكالة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت